الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه في كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة وكل صلاة يصليها إلى أن يموت ونقل المصنف عن ابن بابويه انه روى عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال محمد بن علي الباقر صلاة في المسجد الحرام أفضل من مأة الف صلاة في غيره من المساجد وعن سعد بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام فان الصلاة فيه تعدل مأة الف صلاة وروى الشيخ عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا هارون بن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا قلت لا قال أفتصلي فيه الصلوات كلها قلت لا فقال إما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا يفوتني فيه صلاة وتدري ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صالح ولا نبي الا وقد صلى في مسجدكم حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسرى (الله) به قال له جبرئيل أتدري أين أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله الساعة أنت مقابل مسجدكم فان قال فاستأذني لي ربي عز وجل حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عز وجل فاذن له وان ميمنته لروضة من رياض الجنة وان وسطه لروضة من رياض الجنة وان مؤخره لروضة من رياض الجنة وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة وان النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو قال وعن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال جعلت فداك اني أردت المسجد الأقصى فأردت ان أسلم عليك وأودعك فقال وأي شئ أردت بذلك فقال الفضل جعلت فداك فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة والبركة منه على اثنى عشر ميلا يمينه يمن ويساره مكر وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا وانا أحدهم وقال بيده على صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج كربته قوله عليه السلام يساره مكر يعني منازل الشياطين كذا فسر عليه السلام في حيز (خير) وروى ابن بابويه عن الإصبع بن نباته أنه قال بينما نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة إذ قال يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل ما لم يحب به أحدا من فضل مصلاكم بيت ادم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم الخليل ومصلى أخي الخضر عليه السلام ومصلاي وان مسجدكم هذا الاحد الأربعة مساجد التي اختاره الله عز وجل لأهلها وكأني به قد أوتي يوم القيامة في ثوبين أبيضين يشبه بالمحرم ويشفع لأهله ولمن يصلي فيه فلا ترد شفاعته ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه وليأتين عليه زمان يكون المصلي المهدي من ولدي ولا يبقى على الأرض مؤمن الا كان به أو حن قلبه إليه فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم فلو يعلم الناس بما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا على الثلج قال ابن بابويه وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة وعن أمير المؤمنين عليه السلام لا تشد الرجال (الرحال) الا إلى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وروى الشيخ عن نجم بن حليم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد ان صلاة فريضة فيه تعدل حجة وصلاة نافلة تعدل عمرة وعن الإصبع بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وقد صلى فيه الف نبي وألف وصي وروى الشيخ عن أبي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين عليه السلام اتى مسجد الكوفة عمدا عن المدينة فصلى فيه أربع ركعات ثم عاد حتى ركب راحلته واخذ الطريق وقال ابن بابويه وقال علي عليه السلام صلاة في بيت المقدس تعدل الف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة الف صلاة وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلوات وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة والظاهر أن المراد بالمسجد الأعظم في هذا الخبر المسجد الحرام وفي بعض النسخ الحرام بدل على الأعظم وروى الشيخ هذا الخبر عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام لكن فيه وصلاة في المسجد الأعظم مأة صلاة وعلى هذا فالمراد به المسجد الأعظم في البلد وتختص في الفضيلة مساجد أخرى كمسجد السهلة ومسجد الخيف ومسجد الغدير ومسجد قبا ومسجد الفضيح ومسجد براثا في غربي بغداد قال الشهيد وهو اليوم معلوم وقد صليت فيه إلى غير ذلك من المساجد وقد ورد بفضلها اخبار مذكورة في كتب الأصحاب وفي هذا المقام سؤالات الأول ان المستفاد من الأخبار السابقة ان الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد روى الشيخ في الحسن عن الحسن بن علي الرشا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء قال نعم والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة فما وجه التأويل والجمع بين الاخبار والجواب انه يمكن حمل هذا الخبر على أن المراد استوائهما في مجرد ثبوت الفضل وان اختلفا في مرتبته لكنه تأويل بعيد وقوله عليه السلام والصلاة فيما بينهما فيه اجمال ولو كان المراد الصلاة فيهما زاد اشكال البعد ومأول بان المراد ثبوت المضاعفة المذكورة فيهما جميعا وان اختص أحدهما بالزيادة وبالجملة لا محيص الا التأويل المذكور أو الاطراح حيث دلت الأخبار الكثيرة الواضحة المعمولة على خلافه الثاني مقتضى الاطلاق في اثبات الفضيلة للمسجد الحرام يقتضي اثباتها للكعبة أيضا لكونها من اجزاء المسجد مع أن الصلاة فيها مكروهة فيلزم تساوى المكروه مع غيره في الفضل والجواب بعد تسليم صدق عنوان مسجد الحرام على الكعبة ان المتبادر والمنساق إلى الذهن عن اطلاقه وما عدا الكعبة وشمول المفرد المعرف باللام لما عد المتبادر السابق إلى الذهن غير واضح ولو سلم فنقول ما دل على ثبوت الأفضلية لاجزاء المسجد مطلقا مخصص بما دل على النهي عن الصلاة في الكعبة وقد أجيب عنه أيضا بان استواء اجزاء المساجد في الفضيلة المذكورة أعني المضاعفة بعدد معين لا يقتضي استواءها في مرتبة الفضيلة إذ يجوز ان يكون العدد الذي بإزاء الصلاة في بعض اجزاء المسجد مختصا بفضيلة وثواب زائد على ما ثبت للعدد الذي بإزاء الصلاة في البعض الأخر ويجوز أيضا اشتراك الكل في المضاعفة بالعدد المعين واختصاص بعض الأجزاء بزيادة على العدد المعلوم وفيه ان الظاهر من النهي عن الصلاة في الكعبة رجحان الصلاة خارج المسجد أيضا بالنسبة إليها فلا تثبت لها المضاعفة المذكورة وما ذكر من جواز اختلاف العددين في الفضيلة خلاف الظاهر إذ الظاهر أن المراد ان الصلاة الواحدة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله مثل الف صلاة في غيرهما إذا فرضت الصلوتان بوجه واحد من استجماع الشرايط و المكملات وعدمها الا باعتبار المكان وحينئذ لا وجه للتجويز المذكور الثالث ان الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله من غير حائل أو بعد عشرة أذرع مكروهة ومقتضى اطلاق ثبوت الفضيلة المذكورة يقتضي ثبوتهما أيضا فيلزم تساوى المكروه من غيره والجواب بعد تسليم كراهة الصلاة إلى القبر ومساوات قبر النبي صلى الله عليه وآله لغيره من المقابر في اعتبار كراهة الصلاة إليه ان النسبة بين العامين عموم من وجه فيجوز تخصيص كل منهما للاخر فان قلنا بتخصيص اخبار الكراهة باخبار المضاعفة ثبت المضاعفة بدون الكراهة وان قلنا بعكسه انعكس الحكم وعلى التقديرين لا يلزم مساواة المكروه لغيره الرابع اجزاء المسجد الحرام مختلفة في الفضيلة وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وآله فكيف الوجه في ثبوت المضاعفة بعدد معين للاجزاء جميعا والجواب ان المساواة في المضاعفة المذكورة لا تقتضي المساواة في مرتبة الفضيلة وحدها كما أشير إليه في الجواب عن السؤال الثاني ويمكن ان يقال كل جزء من اجزاء المسجد ثبت للصلاة فيها المساواة للعدد الكائن في غير المسجد لكن العدد الذي بإزاء البعض ما كان في مكان غير شريف والذي بإزاء البعض الأخر ما كان في مكان أشرف منه و هكذا فيثبت المساواة في المضاعفة المذكورة مع المخالفة في مراتب الفضيلة لكن استثناء المسجد الحرام في قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في غيره الا المسجد الحرام ينافي هذا الوجه فتدبر الخامس المستفاد من كثير من الأخبار السابقة ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعدل الف صلاة في غيره والمستفاد من بعضها انها أفضل من الف صلاة في غيره فما وجه الجمع والجواب انه يجوز أن تكون المعادلة باعتبار الثواب والأفضلية باعتبارات أخرى كالأخفية والأسهلية فان العملين إذا استويا في الثواب والاجر كان اخفهما وأسهلهما أفضل ويجوز ان يكون
(٢٤٧)