____________________
جمعا من الأصحاب يقولون بأنه متى أخل في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما، وبه رواية (1) " وذلك دليل على انعقاده بهذا اللفظ.
وفيه نظر، لأن غاية ما ذكروه أن اطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز، أما أولا: فلأن المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم. وأما ثانيا: فلما ذكروه من افتقاره إلى القرينة، وهي عدم ذكر الأجل. وأما ثالثا: فلأن الأجل إذا كان جزء مفهومه فاستعماله بدونه استعمال للفظ في غير ما وضع له، والتجوز في العقود اللازمة توسع لا يرتضونه. والفرق بينه وبين " زوجتك " واضح، لأن " زوجتك " حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين " أو مشترك بينهما اشتراكا لفظنا، وعلى التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة، بخلاف اللفظ الآخر الذي قد اعترفوا بمجازيته.
وقد ظهر من ذلك دليل القول الآخر، وهو أنه لا ينعقد به كما ذهب إليه الأكثر، لأنه حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازية، خصوصا النكاح فإنه مبني على الاحتياط، وفيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع، ولأصالة تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل شرعا.
ولا ريب أن هذا أولى على قواعد الفقهاء، حيث عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة، وبنوا أمرها على المضايقة، بخلاف العقود الجائزة. والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك كله، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم (2).
وفيه نظر، لأن غاية ما ذكروه أن اطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز، أما أولا: فلأن المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم. وأما ثانيا: فلما ذكروه من افتقاره إلى القرينة، وهي عدم ذكر الأجل. وأما ثالثا: فلأن الأجل إذا كان جزء مفهومه فاستعماله بدونه استعمال للفظ في غير ما وضع له، والتجوز في العقود اللازمة توسع لا يرتضونه. والفرق بينه وبين " زوجتك " واضح، لأن " زوجتك " حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين " أو مشترك بينهما اشتراكا لفظنا، وعلى التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة، بخلاف اللفظ الآخر الذي قد اعترفوا بمجازيته.
وقد ظهر من ذلك دليل القول الآخر، وهو أنه لا ينعقد به كما ذهب إليه الأكثر، لأنه حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازية، خصوصا النكاح فإنه مبني على الاحتياط، وفيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع، ولأصالة تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل شرعا.
ولا ريب أن هذا أولى على قواعد الفقهاء، حيث عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة، وبنوا أمرها على المضايقة، بخلاف العقود الجائزة. والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك كله، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم (2).