____________________
وفيه: أن المعلوم وقوع ذلك التزويج بالمنقول، وغيره ليس بمعلوم، والأصل عدمه. ولأن العامة والخاصة رووا الخبر بطرق مختلفة وألفاظ متغايرة ولم يتعرض أحد منهم لقبول الزوج بعد ذلك، والظن يغلب على عدم وقوعه وإلا لنقل، ولا ضرورة لنا إلى العمل بالظن مع وجود الأصل الدال على عدمه.
وأما القول - بأن الاكتفاء بالقبول السابق يستلزم تخلل كلام طويل بين الايجاب والقبول وأنه ليس في الخبر أنها صارت امرأته باللفظ المذكور، وأن قبوله السابق لم يكن مطابقا لما وقع في الايجاب من تزويجه على ما معه من القرآن - فقد عرفت جوابه، فإن المعهود من عقود النبي والأئمة عليهم السلام المنقولة عنهم - خصوصا عقد الجواد عليه السلام على ابنة المأمون (1) - يؤذن باغتفار مثل ذلك مما يتعلق بمصلحة العقد، وليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح، والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول جوابا للايجاب. ويظهر من التذكرة (2) جواز التراخي بين الايجاب والقبول بأزيد من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدها عن الآخر.
والظاهر من حال الخبر الاقتصار في العقد على ما وقع فيه، لأن جميع العلماء يروونه ويحتجون به على أحكام كثيرة تتعلق به، كجواز جعل القرآن مهرا، وجواز تقديم القبول، وجواز وقوعه بصيغة الأمر، وجواز تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بغير إذنها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على كونه عقدا. لأن ذلك لو قدح لزم عدم الوثوق بشئ من العقود المنقولة من جهة الشارع، لأنهم لم يصرحوا بترتب الأثر عليها مع إمكان تجديدها بعد ذلك ما ذكروه هنا. ولما كان
وأما القول - بأن الاكتفاء بالقبول السابق يستلزم تخلل كلام طويل بين الايجاب والقبول وأنه ليس في الخبر أنها صارت امرأته باللفظ المذكور، وأن قبوله السابق لم يكن مطابقا لما وقع في الايجاب من تزويجه على ما معه من القرآن - فقد عرفت جوابه، فإن المعهود من عقود النبي والأئمة عليهم السلام المنقولة عنهم - خصوصا عقد الجواد عليه السلام على ابنة المأمون (1) - يؤذن باغتفار مثل ذلك مما يتعلق بمصلحة العقد، وليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح، والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول جوابا للايجاب. ويظهر من التذكرة (2) جواز التراخي بين الايجاب والقبول بأزيد من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدها عن الآخر.
والظاهر من حال الخبر الاقتصار في العقد على ما وقع فيه، لأن جميع العلماء يروونه ويحتجون به على أحكام كثيرة تتعلق به، كجواز جعل القرآن مهرا، وجواز تقديم القبول، وجواز وقوعه بصيغة الأمر، وجواز تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بغير إذنها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على كونه عقدا. لأن ذلك لو قدح لزم عدم الوثوق بشئ من العقود المنقولة من جهة الشارع، لأنهم لم يصرحوا بترتب الأثر عليها مع إمكان تجديدها بعد ذلك ما ذكروه هنا. ولما كان