____________________
وخالف في ذلك بعض العامة (1) فخص صحة الاقرار منهما بالغريبين، واعتبر في البلديين إقامة البينة، بناء على اشتراط الإشهاد وإقامة البينة سهلة في البلديين بخلاف الغريبين. وفيه - مع منع الأصل - أن الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديين، فجاز أن يشهدا غريبين ويتعذر إقامتهما، فلو لم يقبل تصادقهما أدى إلى تعطيل الحق بغير موجب.
وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة. ثم إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا، ووجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمر، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا، وعليها الهرب باطنا، وهكذا. وإن لم يتفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، ولزم المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا. فإن كان المدعي الرجل فليس له التزوج بخامسة، ولا بأمها، ولا بينها، ولا بأختها، ولا ببنت أختها وأخيها بدون رضاها، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة، ويجب عليه التوصل إلى ايصالها المهر بحسب الامكان، وأما النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها. وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزوج بغيره، ولا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب والعبادات المتوقف عليه.
ولا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية. ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق - ولو معلقا بقوله: إن كانت زوجتي فهي طالق - انتفت عنها الزوجية، وجاز لها التزوج بغيره، لا بأبيه وابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة.
وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة. ثم إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا، ووجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمر، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا، وعليها الهرب باطنا، وهكذا. وإن لم يتفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، ولزم المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا. فإن كان المدعي الرجل فليس له التزوج بخامسة، ولا بأمها، ولا بينها، ولا بأختها، ولا ببنت أختها وأخيها بدون رضاها، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة، ويجب عليه التوصل إلى ايصالها المهر بحسب الامكان، وأما النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها. وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزوج بغيره، ولا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب والعبادات المتوقف عليه.
ولا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية. ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق - ولو معلقا بقوله: إن كانت زوجتي فهي طالق - انتفت عنها الزوجية، وجاز لها التزوج بغيره، لا بأبيه وابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة.