____________________
القرآن (١).
وورد الخبر بألفاظ أخر متقاربة مشتركة في المقصود هنا، وفيه دلالة على أحكام كثيرة منها موضع النزاع، وهو أن القبول وقع من الزوج بلفظ الأمر وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مع ذلك تخلل طويل بين الايجاب والقبول، والعمل بمضمونه في الاكتفاء بالقبول يوجب العمل بالباقي، والمجوز لذلك قال:
المتخلل كله من مصلحة العقد فلا يضر، بخلاف تخلل الكلام الأجنبي.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس (٢) والعلامة في المختلف (٣) إلى عدم الصحة لذلك، واختلفوا في تنزيل الخبر، فنزله الشهيد في شرح الإرشاد (٤) على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام مقام الايجاب والقبول عنهما، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (5).
وفيه نظر، لأن الولي المتولي للعقد عنهما يعتبر وقوع كل من الايجاب والقبول منه على حدته، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، وهو موضع وفاق. ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به.
ومنهم (6) من نزله على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد ايجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ينقل.
وورد الخبر بألفاظ أخر متقاربة مشتركة في المقصود هنا، وفيه دلالة على أحكام كثيرة منها موضع النزاع، وهو أن القبول وقع من الزوج بلفظ الأمر وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مع ذلك تخلل طويل بين الايجاب والقبول، والعمل بمضمونه في الاكتفاء بالقبول يوجب العمل بالباقي، والمجوز لذلك قال:
المتخلل كله من مصلحة العقد فلا يضر، بخلاف تخلل الكلام الأجنبي.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس (٢) والعلامة في المختلف (٣) إلى عدم الصحة لذلك، واختلفوا في تنزيل الخبر، فنزله الشهيد في شرح الإرشاد (٤) على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام مقام الايجاب والقبول عنهما، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (5).
وفيه نظر، لأن الولي المتولي للعقد عنهما يعتبر وقوع كل من الايجاب والقبول منه على حدته، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، وهو موضع وفاق. ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به.
ومنهم (6) من نزله على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد ايجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ينقل.