____________________
أم لا، لصدق الزوجية عليها (1) " ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المصنف الاجماع على تحريم المدخول بها والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا.
وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراق في الجملة، فتدخل في عموم الآية.
والثاني: أنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولاعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وانقطاع اعتنائه بها.
والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي (2) أن الأشعث بن القيس نكح المستعيذة في زمن عمر، فهم برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
وروى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق المستعيذة وامرأة أخرى من كندة قالت لما مات ولده إبراهيم: " لو كان نبيا ما مات ابنه " فتزوجتا بعده صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الأولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال: ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصى فيه، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه
وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراق في الجملة، فتدخل في عموم الآية.
والثاني: أنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولاعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وانقطاع اعتنائه بها.
والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي (2) أن الأشعث بن القيس نكح المستعيذة في زمن عمر، فهم برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
وروى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارق المستعيذة وامرأة أخرى من كندة قالت لما مات ولده إبراهيم: " لو كان نبيا ما مات ابنه " فتزوجتا بعده صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الأولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال: ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصى فيه، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه