____________________
العقود جوزه فيه، فارقا بأن الايجاب يقع من المرأة، وهي تستحيي غالبا فيمنعها الحياء من أن تبتدئ به، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب في العقد من المهر والشروط السائغة خفت المؤنة على المرأة، ولم يفت المطلوب، وتعدى الحكم إلى ما لو كان القبول من وكيلها أو وليها تبعا أو طردا للباب. والاعتماد فيه على التعليل الأول، وهو شامل للجميع.
وربما قيل بعدم صحته متقدما " لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه.
وفيه: منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب " بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين. ولأنا نقول بموجبه، فإن القبول حقيقة ما وقع بلفظ " قبلت " ولا اشكال في عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ " (تزوجت أو نكحت " فهو في معنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح.
قوله: " ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما.... الخ ".
لما كان اللفظان - وها: زوجتك وأنكحتك - متعينين في الايجاب، وهما عربيان قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى وكونهما سببا في عقده، لم يجز العدول عنهما إلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليها بغير العربية، وقوفا على حده الشارع ونصبه سببا، ولأصالة بقاء الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل. ولأن غير العربية وإن أدت معناهما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية " فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصح بغير العربية. ولأن العقود المتلقاة من الشارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتب الأحكام الخاصة. هذا
وربما قيل بعدم صحته متقدما " لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه.
وفيه: منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب " بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين. ولأنا نقول بموجبه، فإن القبول حقيقة ما وقع بلفظ " قبلت " ولا اشكال في عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ " (تزوجت أو نكحت " فهو في معنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح.
قوله: " ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما.... الخ ".
لما كان اللفظان - وها: زوجتك وأنكحتك - متعينين في الايجاب، وهما عربيان قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى وكونهما سببا في عقده، لم يجز العدول عنهما إلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليها بغير العربية، وقوفا على حده الشارع ونصبه سببا، ولأصالة بقاء الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل. ولأن غير العربية وإن أدت معناهما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية " فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصح بغير العربية. ولأن العقود المتلقاة من الشارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتب الأحكام الخاصة. هذا