____________________
السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح " (1).
وفي طريق الخبر ضعف وجهالة " مع أنه يحتمل أن يريد بالنكاح هنا الايجاب، كما يظهر من قوله: " وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول " يعني في القبول، بقرينة " ألفا " المقتضية للتعقيب بغير مهلة، لا ذكره بعد العقد مطلقا. والمراد بإجازتها لما يذكره لها في القبول رضاها به، لأنها إذا لم ترض بما شرطه عليها يظهر منها حينئذ ما يدل على عدم إجازته بلفظ يدل عليه.
وإنما اعتبر رضاها لأن ايجابها أولا كان مجردا عن الشروط، لأن الشروط واقعة من الزوج قبل العقد، كما دل عليه الخبر. وعلى هذا فلا دلالة للخبر - مع قطع النظر عن سنده - على مدعاه.
ويمكن الاحتجاج لقول الشيخ بحسنة عبد الله بن بكير أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " (2). وهذه أوضح سندا ودلالة، ولم يذكرها الشيخ في الاستدلال على ما ذكر، بل اقتصر على الرواية الأولى. ويمكن حمل هذه الرواية على ما ذكر في الأولى، بأن يريد بالنكاح الايجاب مجازا، وذكر الشرط بعده كناية عن ذكره في القبول، وهو جزء من العقد، فلا ينافي غيره من العقود.
وفي طريق الخبر ضعف وجهالة " مع أنه يحتمل أن يريد بالنكاح هنا الايجاب، كما يظهر من قوله: " وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول " يعني في القبول، بقرينة " ألفا " المقتضية للتعقيب بغير مهلة، لا ذكره بعد العقد مطلقا. والمراد بإجازتها لما يذكره لها في القبول رضاها به، لأنها إذا لم ترض بما شرطه عليها يظهر منها حينئذ ما يدل على عدم إجازته بلفظ يدل عليه.
وإنما اعتبر رضاها لأن ايجابها أولا كان مجردا عن الشروط، لأن الشروط واقعة من الزوج قبل العقد، كما دل عليه الخبر. وعلى هذا فلا دلالة للخبر - مع قطع النظر عن سنده - على مدعاه.
ويمكن الاحتجاج لقول الشيخ بحسنة عبد الله بن بكير أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " (2). وهذه أوضح سندا ودلالة، ولم يذكرها الشيخ في الاستدلال على ما ذكر، بل اقتصر على الرواية الأولى. ويمكن حمل هذه الرواية على ما ذكر في الأولى، بأن يريد بالنكاح الايجاب مجازا، وذكر الشرط بعده كناية عن ذكره في القبول، وهو جزء من العقد، فلا ينافي غيره من العقود.