____________________
واحتجوا (١) عليه أيضا بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها " (٢) وبرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (٣). وفي صحة الأولى منع، لأن ابن سنان مشترك بين عبد الله وهو ثقة وبين محمد وهو ضعيف، والاشتراك يمنع الوصف بالصحة.
والثانية قاصرة السند والدلالة.
وقال المفيد (٤) والمرتضى (٥) بالوقوع " لأنها زوجة فتدخل في عموم:
﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (6).
وجوابه: أن عموم القرآن يخص بالسنة وإن كانت آحادا، والتخصيص بما ذكرناه من الأخبار. والجواب مبني على أصل المفيد، وإلا فالمرتضى لا يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى أن لا يعتبره في تخصيص القرآن.
وقد ظهر بما بيناه من الخلاف في الايلاء واللعان معا أن الجار في قول المصنف: " على الأظهر " يتعلق بالفعل في قوله: " لا يقع " الشامل لأمرين.
والثانية قاصرة السند والدلالة.
وقال المفيد (٤) والمرتضى (٥) بالوقوع " لأنها زوجة فتدخل في عموم:
﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (6).
وجوابه: أن عموم القرآن يخص بالسنة وإن كانت آحادا، والتخصيص بما ذكرناه من الأخبار. والجواب مبني على أصل المفيد، وإلا فالمرتضى لا يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى أن لا يعتبره في تخصيص القرآن.
وقد ظهر بما بيناه من الخلاف في الايلاء واللعان معا أن الجار في قول المصنف: " على الأظهر " يتعلق بالفعل في قوله: " لا يقع " الشامل لأمرين.