____________________
ذكر، ولا دليل على منافاته للعقد، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) يشمله، وحينئذ فيجب. وتظهر الفائدة في عدم جواز الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، عملا بمقتضى الشرط، لا لزوم فعل المشروط، إذ لا يجب الوطء في هذا العقد. ولا تخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة. ولا منافاة بين بقائها وتحريم الوطء. ويجوز الاستمتاع بها قي بقية المدة بغير الوطء، لأنها زوجة في الجملة.
وفي جواز الوطء بإذنها وجه، لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته.
ويحتمل المنع، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد، ولم يتشخص إلا بما ذكر.
ولو فرض زيادته بغير إذنها فعل حراما وعزر. والظاهر أنه لا يلزمه عوض، لأنها زوجة في الجملة. ولم يتعرض الأصحاب لذلك " بل أطلقوا عدم جواز الزيادة، ولا اشكال فيه.
الثالث: أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا، بمعنى أنه لا يقع خارجه منه شئ، ومتى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه، كما أنها تبين بانقضائه وإن لم يفعل. وفي صحته قولان أصحهما البطلان، لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث كان مقيدا بانقضاء العدد.
ويظهر من الشيخ في النهاية الصحة حيث قال: " فإن ذكر المرة والمرتين جاز إذا أسنده إلى يوم معلوم " (2) فإن إسناده إلى اليوم أعم من جعله بمجموعه أجلا وجعل اليوم ظرفا كما ذكرناه. وهذا هو الذي فهمه منه العلامة في المختلف، فإنه قال - بعد نقله لكلامه بصحة ذلك والبطلان مع ابهام المرة -: " والحق البطلان
وفي جواز الوطء بإذنها وجه، لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته.
ويحتمل المنع، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد، ولم يتشخص إلا بما ذكر.
ولو فرض زيادته بغير إذنها فعل حراما وعزر. والظاهر أنه لا يلزمه عوض، لأنها زوجة في الجملة. ولم يتعرض الأصحاب لذلك " بل أطلقوا عدم جواز الزيادة، ولا اشكال فيه.
الثالث: أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا، بمعنى أنه لا يقع خارجه منه شئ، ومتى انتهى العدد المشروط فيه بانت منه، كما أنها تبين بانقضائه وإن لم يفعل. وفي صحته قولان أصحهما البطلان، لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث كان مقيدا بانقضاء العدد.
ويظهر من الشيخ في النهاية الصحة حيث قال: " فإن ذكر المرة والمرتين جاز إذا أسنده إلى يوم معلوم " (2) فإن إسناده إلى اليوم أعم من جعله بمجموعه أجلا وجعل اليوم ظرفا كما ذكرناه. وهذا هو الذي فهمه منه العلامة في المختلف، فإنه قال - بعد نقله لكلامه بصحة ذلك والبطلان مع ابهام المرة -: " والحق البطلان