____________________
الكراهة لما هو أعم من ذلك " لكن التعليل يأباه. وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج بعمى الولد ذكره جماعة من الأصحاب (1). ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ولا هو مختص بحالته. وهذا هو الذي رواه العامة (2) في كتبهم وفهموه. وعليه يحسن عموم الكراهة للأوقات.
السادس: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، وهو شامل للمميز وغيره. وقيل: يختص ذلك بالمميز. وهو حسن. وتعليل الخبر يقتفي أن الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، وأن الضمير المستكن في " أفلح " يرجع إليه لا إلى المجامع، ووجه الكراهة حينئذ التعرض لنقص الولد السامع. فلو كان كبيرا دخل في العموم بل أولى وإن لم يتناوله اسم الغلام والجارية.
السابع: النهي الوارد عن الكلام حالة الجماع في الوصية (3) مقيد بالكثير ومتعلق بالرجل، وظاهره عدم الكراهة من المرأة وفي القليل منه، ولا بأس بذلك.
وأما الخبر (4) الآخر فتناول للجميع. ويمكن الجمع بينهما باشتداد الكراهة في الكثير، خصوصا من جانب الرجل.
الثامن: المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع من غير تحريم، وقد تقدم (5) قي مقطوعة سماعة نفي البأس عنه. وعده ابن حمزة (6) من المحرمات،
السادس: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، وهو شامل للمميز وغيره. وقيل: يختص ذلك بالمميز. وهو حسن. وتعليل الخبر يقتفي أن الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، وأن الضمير المستكن في " أفلح " يرجع إليه لا إلى المجامع، ووجه الكراهة حينئذ التعرض لنقص الولد السامع. فلو كان كبيرا دخل في العموم بل أولى وإن لم يتناوله اسم الغلام والجارية.
السابع: النهي الوارد عن الكلام حالة الجماع في الوصية (3) مقيد بالكثير ومتعلق بالرجل، وظاهره عدم الكراهة من المرأة وفي القليل منه، ولا بأس بذلك.
وأما الخبر (4) الآخر فتناول للجميع. ويمكن الجمع بينهما باشتداد الكراهة في الكثير، خصوصا من جانب الرجل.
الثامن: المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع من غير تحريم، وقد تقدم (5) قي مقطوعة سماعة نفي البأس عنه. وعده ابن حمزة (6) من المحرمات،