ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة.
____________________
وعلى قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام. والمشهور (1) الجواز، وأن المراد ب " نسائهن " من في خدمتهن من الحرائر والإماء، فيشمل الكافرة، ولا فارق بين من في خدمتها منهن وغيرها.
قوله: " وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا... الخ ".
لا شبهة في جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر مطلقا، لأن له الاستمتاع به، فالنظر أولى، والفرج من جملة ذلك، وقد تقدم (2) الخلاف في النظر إليه حال الجماع وأن الأصح الجواز. والمملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية على قول أو وثنية أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره كانت بمنزلة أمة الغير. ولو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة أو معتدة عن وطي شبهة جاز عل الأقوى.
قوله: " ولا ينظر إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة... الخ ".
تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين موضع وفاق بين المسلمين. ولا فرق فيه بين التلذذ وعدمه، ولا بين خوف الفتنة وعدمه. وأما الوجه والكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حرم أيضا اجماعا، وإلا ففي الجواز أقوال:
قوله: " وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا... الخ ".
لا شبهة في جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر مطلقا، لأن له الاستمتاع به، فالنظر أولى، والفرج من جملة ذلك، وقد تقدم (2) الخلاف في النظر إليه حال الجماع وأن الأصح الجواز. والمملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية على قول أو وثنية أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره كانت بمنزلة أمة الغير. ولو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة أو معتدة عن وطي شبهة جاز عل الأقوى.
قوله: " ولا ينظر إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة... الخ ".
تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين موضع وفاق بين المسلمين. ولا فرق فيه بين التلذذ وعدمه، ولا بين خوف الفتنة وعدمه. وأما الوجه والكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حرم أيضا اجماعا، وإلا ففي الجواز أقوال: