____________________
أحدها: الجواز مطلقا على كراهية، اختاره الشيخ (1) - رحمه الله - لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " (2) وهو مفسر بالوجه والكفين، ولأن ذلك مما تعم به البلوى، ولإطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بدؤ ذلك من غير نكير.
والثاني: التحريم مطلقا، اختاره العلامة في التذكرة (3)، لعموم قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " (4) الآية، ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، وهو محل الشهوة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، ولأن الخثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ ينظر إلها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل عنها، وقال: " رجل شاب وامرأة شابه فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان " (5).
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر، لأن النهي في الآية مختص بما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها). ودعوى اتفاق المسلمين عليه معارض بمثله، ولو تم لم يلزم منه تحريم هذا المقدار، لجواز استناد منعهن إلى المروة والغيرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلية، إذ لا شك فيها. وحديث الخثعمية يدل على الجواز لا على التحريم، لأنه صلى الله عليه وآله لم ينههما عن النظر أولا ولا صرفهما
والثاني: التحريم مطلقا، اختاره العلامة في التذكرة (3)، لعموم قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " (4) الآية، ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، وهو محل الشهوة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، ولأن الخثعمية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ ينظر إلها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل عنها، وقال: " رجل شاب وامرأة شابه فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان " (5).
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر، لأن النهي في الآية مختص بما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها). ودعوى اتفاق المسلمين عليه معارض بمثله، ولو تم لم يلزم منه تحريم هذا المقدار، لجواز استناد منعهن إلى المروة والغيرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلية، إذ لا شك فيها. وحديث الخثعمية يدل على الجواز لا على التحريم، لأنه صلى الله عليه وآله لم ينههما عن النظر أولا ولا صرفهما