____________________
إذ لا يجب على المرأة الأخرى الوفاء بذلك، فيكون الشرط فاسدا، لأن فواته يوجب الخيار، وهو منتف في النكاح، فيجب أن يرد إلى المسمى ما نقص منه لأجل الشرط، وهو مجهول أضيف إلى معلوم فيصير الكل مجهولا، فيبطل الصداق للجهالة، فيجب مهر المثل، لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق.
هذا خلاصة ما وجهه الشيخ في المبسوط (1) لذلك واختاره، والمصنف نقله ثم تردد فيه. ووجه التردد: مما ذكر، ومن أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا والعاقد وليا. وعلى تقدير عدم الولاية لا يجب القطع بفساده. بل مع تعذر الشرط، لإمكان إجابتها إلى ذلك. ولا نسلم أن الشرط في اللازم يجعله جايزا. وقد تقدم (2). وعموم (3) الأمر بالوفاء بالعقد و" المؤمنون عند شروطهم) (4) يشمله.
ويمكن أن يجعل منشأ التردد من جهة أخرى. وهو أن الشرط المذكور فاسد كما تقرر أولا، وقد اشتمل عليه العقد، فينبغي أن يفسد العقد بفساده. ولا ينفعه كونه جعل مع المهر، فإنه كما انضم إلى المهر فهو شرط في أصل العقد.
والمشهور الصحة وفساد المسمى. بل لم يذكر غير المصنف فيه اشكالا.
قوله: " وكذا لو زوجه.... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كالسابقة، فإن تزويج فلانة وقع مضافا إلى مهر الزوجة، فيأتي فيه جميع ما سبق وإن لم يسم لها مهرا.
هذا خلاصة ما وجهه الشيخ في المبسوط (1) لذلك واختاره، والمصنف نقله ثم تردد فيه. ووجه التردد: مما ذكر، ومن أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا والعاقد وليا. وعلى تقدير عدم الولاية لا يجب القطع بفساده. بل مع تعذر الشرط، لإمكان إجابتها إلى ذلك. ولا نسلم أن الشرط في اللازم يجعله جايزا. وقد تقدم (2). وعموم (3) الأمر بالوفاء بالعقد و" المؤمنون عند شروطهم) (4) يشمله.
ويمكن أن يجعل منشأ التردد من جهة أخرى. وهو أن الشرط المذكور فاسد كما تقرر أولا، وقد اشتمل عليه العقد، فينبغي أن يفسد العقد بفساده. ولا ينفعه كونه جعل مع المهر، فإنه كما انضم إلى المهر فهو شرط في أصل العقد.
والمشهور الصحة وفساد المسمى. بل لم يذكر غير المصنف فيه اشكالا.
قوله: " وكذا لو زوجه.... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كالسابقة، فإن تزويج فلانة وقع مضافا إلى مهر الزوجة، فيأتي فيه جميع ما سبق وإن لم يسم لها مهرا.