أما لو لم يصرح بالشرط في العقد، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي، لم يفسد.
____________________
أحدهما بطلان الآخر.
وجوابه: أن الوفاء، بالعقد العمل بمقتضاه من صحة وبطلان. سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه، لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي، ولم يحصل هنا. وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم. لكنه في العقد المخصوص مرتبط به، لأن التراضي إنما وقع كذلك. والأقوى بطلان العقد أيضا.
قوله: " ولو شرطت الطلاق.... الخ ".
الكلام في اشتراط انطلاق كالسابق، وبطلان الشرط متفق عليه، وإن كان أمره هنا أسهل، من حيث إن الطلاق أمر شرعي، بخلاف انفساخ العقد وانتهائه بنفسه. والأقوى بطلانهما كالسابق. وعلى القول بصحة العقد يبطل المهر. لأن الشرط محسوب منه، فيصير المهر مجهولا حيث فات منه ما يجهل نسبته إلى المجموع، فيبطل. ويجب مع الدخول مهر المثل. وعلى المختار يجب بالدخول مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإلا فلا.
قوله: " أما لو لم يصرح.... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق، وهو الدليل، مضافا إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود حيث لم يثبت المخصص. ونية الطلاق من حين العقد لم يثبت كونها مانعة من الصحة. وإنما المانع اشتراطه في متن العقد.
وجوابه: أن الوفاء، بالعقد العمل بمقتضاه من صحة وبطلان. سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه، لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي، ولم يحصل هنا. وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم. لكنه في العقد المخصوص مرتبط به، لأن التراضي إنما وقع كذلك. والأقوى بطلان العقد أيضا.
قوله: " ولو شرطت الطلاق.... الخ ".
الكلام في اشتراط انطلاق كالسابق، وبطلان الشرط متفق عليه، وإن كان أمره هنا أسهل، من حيث إن الطلاق أمر شرعي، بخلاف انفساخ العقد وانتهائه بنفسه. والأقوى بطلانهما كالسابق. وعلى القول بصحة العقد يبطل المهر. لأن الشرط محسوب منه، فيصير المهر مجهولا حيث فات منه ما يجهل نسبته إلى المجموع، فيبطل. ويجب مع الدخول مهر المثل. وعلى المختار يجب بالدخول مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإلا فلا.
قوله: " أما لو لم يصرح.... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق، وهو الدليل، مضافا إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود حيث لم يثبت المخصص. ونية الطلاق من حين العقد لم يثبت كونها مانعة من الصحة. وإنما المانع اشتراطه في متن العقد.