إذا انقضت عدتك تزوجتك.
ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم.
____________________
قوله: " وصورة التعريض أن يقول.... الخ ".
أشار بذلك إلى الفرق بين التعريض والتصريح. فالتصريح مأخوذ من الصراحة وهو الخلوص، ومنه الصريح وهو اللبن الخالص الذي لم يمذق، وقولهم:
صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه. والمراد به هنا الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أتزوجك بعد العدة، ونحو ذلك. والتعريض هو الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيره وإن كان في النكاح أغلب، مثل رب راغب فيك، أو حريص عليك، أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة، ونحو ذلك. لأنه يحتمل الرغبة في النكاح وغيره. ولو صرح بالنكاح وأبهم الخاطب أو بالعكس كان تعريضا، لكون الأول تعريضا بالنسبة إلى الخاطب، والثاني تعريضا بالنسبة إلى النكاح.
واعلم أن كل موضع يجوز التعريض فيه من الرجل يجوز من المرأة، ومتى حرم منه حرم منها. وكذا التصريح.
قوله: " ولو صرح بالخطبة..... الخ ".
لأن النكاح متجدد بعد المعصية فلا يؤثر، كما لو نظر إليها محرما ثم تزوجها، وللأصل. وخالف في ذلك بعض (1) العامة. وليس بشئ.
أشار بذلك إلى الفرق بين التعريض والتصريح. فالتصريح مأخوذ من الصراحة وهو الخلوص، ومنه الصريح وهو اللبن الخالص الذي لم يمذق، وقولهم:
صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه. والمراد به هنا الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أتزوجك بعد العدة، ونحو ذلك. والتعريض هو الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيره وإن كان في النكاح أغلب، مثل رب راغب فيك، أو حريص عليك، أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة، ونحو ذلك. لأنه يحتمل الرغبة في النكاح وغيره. ولو صرح بالنكاح وأبهم الخاطب أو بالعكس كان تعريضا، لكون الأول تعريضا بالنسبة إلى الخاطب، والثاني تعريضا بالنسبة إلى النكاح.
واعلم أن كل موضع يجوز التعريض فيه من الرجل يجوز من المرأة، ومتى حرم منه حرم منها. وكذا التصريح.
قوله: " ولو صرح بالخطبة..... الخ ".
لأن النكاح متجدد بعد المعصية فلا يؤثر، كما لو نظر إليها محرما ثم تزوجها، وللأصل. وخالف في ذلك بعض (1) العامة. وليس بشئ.