____________________
قول ابن إدريس (1)، إلا أنه قيد الرجوع عليه بعلمه بحالها. واختار المصنف - رحمه الله - والمتأخرون (2) عدم الفسخ وعدم الرجوع، للأصل، وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (3).
واحتج القائلون بجواز الفسخ باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلط على الفسخ.
ويضعف بأنه يتسلط عليه بالطلاق، فيندفع به الضرر.
واحتج القائلون بالرجوع على الولي برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، مال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها " (4).
وهذه الرواية ضعيفة السند، في طريقها أبان والقاسم مطلقين، وهما مشتركان بين الثقة والضعيف. وقد رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب (5) عنه عليه السلام بلفظه. وعلى هذا فشذوذه من حيث العمل بمضمونه،
واحتج القائلون بجواز الفسخ باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلط على الفسخ.
ويضعف بأنه يتسلط عليه بالطلاق، فيندفع به الضرر.
واحتج القائلون بالرجوع على الولي برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، مال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها " (4).
وهذه الرواية ضعيفة السند، في طريقها أبان والقاسم مطلقين، وهما مشتركان بين الثقة والضعيف. وقد رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب (5) عنه عليه السلام بلفظه. وعلى هذا فشذوذه من حيث العمل بمضمونه،