____________________
تدل على جواز العدول عن الفقير، لا على أن الكفاءة تتوقف على المال. وعموم الأدلة السمعية ينفي الاعتبارات الأخر. والفقر شرف في الدين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا " (1). وقد أمر (2) النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتزويج جويبر وغيره من الفقراء. والتأسي به راجح، والمال غاد ورايح، لا يفتخر به أهل المروات والبصائر.
واعلم أن هذا الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله، لجواز تزويج الفقير المؤمن اتفاقا، وإنما تظهر فائدة اشتراطه في الوكيل المطلق، وفي الولي فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كف ء. فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويج الفقير. ولو زوجاها به فلها الفسخ، كما تفسخ لو زوجاها بذي العيوب. وقد تقدم (3).
واختلف كلام العلامة، ففي التذكرة (4) اعتبر في الكفاءة اليسار. وجوز للولي أن يزوجها بالفقير. ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفء في الدين واليسار. وفي المختلف (5) لم يعتبر اليسار، واكتفى بالايمان.
ومع ذلك حكم بأنها لو تزوجت بالفقير جاهلة بحاله كان لها الخيار إذا علمت.
وفي القواعد (6) لم يجعله شرطا. ولا أثبت لها الخيار.
وعلى المختار فهو شرط في وجوب الإجابة عليها أو على الولي لا في
واعلم أن هذا الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله، لجواز تزويج الفقير المؤمن اتفاقا، وإنما تظهر فائدة اشتراطه في الوكيل المطلق، وفي الولي فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كف ء. فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويج الفقير. ولو زوجاها به فلها الفسخ، كما تفسخ لو زوجاها بذي العيوب. وقد تقدم (3).
واختلف كلام العلامة، ففي التذكرة (4) اعتبر في الكفاءة اليسار. وجوز للولي أن يزوجها بالفقير. ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفء في الدين واليسار. وفي المختلف (5) لم يعتبر اليسار، واكتفى بالايمان.
ومع ذلك حكم بأنها لو تزوجت بالفقير جاهلة بحاله كان لها الخيار إذا علمت.
وفي القواعد (6) لم يجعله شرطا. ولا أثبت لها الخيار.
وعلى المختار فهو شرط في وجوب الإجابة عليها أو على الولي لا في