____________________
أول الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1).
ورووا في الصحيحين عن علي عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (2).
ورووا عن سلمة الأكوع قال: " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها " (3).
ورووا عن سبرة الجهني: " أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، ثم لم يخرج عنها حتى نهانا عنها " رواه مسلم (4).
وروى أبو داود وأحمد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عنها " (5).
فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها، وأين النهي عنها في خيبر، والإذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام، مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الاسلام - إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها - ثم الإذن فيها في فتح مكة، وهي متأخرة عن الجميع ثم النهي عنها في ذلك الوقت،
ورووا في الصحيحين عن علي عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (2).
ورووا عن سلمة الأكوع قال: " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها " (3).
ورووا عن سبرة الجهني: " أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، ثم لم يخرج عنها حتى نهانا عنها " رواه مسلم (4).
وروى أبو داود وأحمد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عنها " (5).
فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها، وأين النهي عنها في خيبر، والإذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام، مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الاسلام - إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها - ثم الإذن فيها في فتح مكة، وهي متأخرة عن الجميع ثم النهي عنها في ذلك الوقت،