____________________
بعض الفقهاء (1) من أنه شرعا بمعنى الزنا، إذ لا ضرورة إلى دعوى النقل، فإن ذلك بعض استعمالات اللفظ. كما أن الطول في المال يشمل ما يراد منه هنا، فلا يلزم نقله شرعا إلى صر الحرة ونفقتها.
الثالث: لو وجد الشرطان فتزوج الأمة، ثم تجدد زوالهما ولو بفقد أحدهما، لم يقدح في صحة النكاح السابق وإن لم يدخل، للحكم بصحته ولزومه حين ايقاعه فيستصحب، حتى لو فرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة.
الرابعة: لو أمكن إزالة العنت بوطء ملك اليمين مع فقد الطول للحرة لم يجز له وطء الأمة، لفقد الشرط المخل بجواز نكاح الأمة، لأن قدرته على دفع العنت بوطء ملك اليمين يرفع خوف العنت مطلقا، كقدرته على رفعه بالتقوى. وربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهو الشرط. ويضعف بأن خوف العنت شرط أيضا، وهو منتف.
الخامس: القدرة على وطء الحرة شرط أيضا في وجود الطول كما تقدم، فلو كان عنده حرة رتقاء، أو ضعيفة عن الوطء بمرض أو صغر، أو غايبة عنه بحيث يخشى العنت قبل الوصول إليها، جاز له نكاح الأمة " لفقد شرط الطول، ودفعا للحرج. نعم، لو قدر مع وجودها زوال العنت ببعض الاستمتاعات غير الوطء امتنع.
السادس: لا فرق في المنع من العقد - على القول به - بين الدائم والمنقطع، لشمول النكاح المشروط لهما. وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين.
الثالث: لو وجد الشرطان فتزوج الأمة، ثم تجدد زوالهما ولو بفقد أحدهما، لم يقدح في صحة النكاح السابق وإن لم يدخل، للحكم بصحته ولزومه حين ايقاعه فيستصحب، حتى لو فرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة.
الرابعة: لو أمكن إزالة العنت بوطء ملك اليمين مع فقد الطول للحرة لم يجز له وطء الأمة، لفقد الشرط المخل بجواز نكاح الأمة، لأن قدرته على دفع العنت بوطء ملك اليمين يرفع خوف العنت مطلقا، كقدرته على رفعه بالتقوى. وربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة، وهو الشرط. ويضعف بأن خوف العنت شرط أيضا، وهو منتف.
الخامس: القدرة على وطء الحرة شرط أيضا في وجود الطول كما تقدم، فلو كان عنده حرة رتقاء، أو ضعيفة عن الوطء بمرض أو صغر، أو غايبة عنه بحيث يخشى العنت قبل الوصول إليها، جاز له نكاح الأمة " لفقد شرط الطول، ودفعا للحرج. نعم، لو قدر مع وجودها زوال العنت ببعض الاستمتاعات غير الوطء امتنع.
السادس: لا فرق في المنع من العقد - على القول به - بين الدائم والمنقطع، لشمول النكاح المشروط لهما. وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين.