____________________
خوف العنت، فإن أمكنه الاستدانة عليه أو بيعه فهو مستطيع، وإلا فلا، ومن ثم جاز له حينئذ أخذ الزكاة. ولو وجد من يشتريه بأقل من ثمن المثل ففي وجوبه الوجهان السابقان. والتفصيل أقوى.
الحادي عشر: لو لم يكن مالكا للمهر ولكنها رضيت بتأجيله، فإن كان إلى وقت لا يترقب فيه المال عادة فلا عبرة به. وإن كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان، من تحقق القدرة على الحرة الآن، ومن أن المعتبر في القدرة المال المخصوص للحرة، والمفروض عدمه. وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرر. وهذا أقوى. ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجلا وأزيد منه وأنقص. وكما لا يجب التزام دينها كذا لا يجب التزامه من غيرها بقرض ونحوه، حيث لا يكون عنده وفاء.
الثاني عشر: يقبل قوله في خوف العنت مطلقا، وفي فقد الطول إذا لم يعلم كذبه بوجود مال في يده يعلم ملكه له. نعم، لو ادعى أنه ليس له وأمكن صدقه قبل من غير يمين. وكذا لو ادعى أن عليه دينا يمنع الطول.
الثالث عشر: أطلق القائلون بجوازه بالشرطين أن الصبر له أفضل، عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ (1). وفي الجمع بين خيريته مع اشتراط الجواز بخشية العنت اشكال.
الرابع عشر: مما يتفرع على القول بالمنع عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح، لانتفاء العنت بالواحدة. هذا إذا تمكن من الوصول إليها بحيث يزول العنت في المنع، فلو كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها بدون العنت جازت الثانية، كما تجوز على القول الآخر مطلقا. أما الثالثة فتحرم
الحادي عشر: لو لم يكن مالكا للمهر ولكنها رضيت بتأجيله، فإن كان إلى وقت لا يترقب فيه المال عادة فلا عبرة به. وإن كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان، من تحقق القدرة على الحرة الآن، ومن أن المعتبر في القدرة المال المخصوص للحرة، والمفروض عدمه. وشغل الذمة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرر. وهذا أقوى. ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجلا وأزيد منه وأنقص. وكما لا يجب التزام دينها كذا لا يجب التزامه من غيرها بقرض ونحوه، حيث لا يكون عنده وفاء.
الثاني عشر: يقبل قوله في خوف العنت مطلقا، وفي فقد الطول إذا لم يعلم كذبه بوجود مال في يده يعلم ملكه له. نعم، لو ادعى أنه ليس له وأمكن صدقه قبل من غير يمين. وكذا لو ادعى أن عليه دينا يمنع الطول.
الثالث عشر: أطلق القائلون بجوازه بالشرطين أن الصبر له أفضل، عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ (1). وفي الجمع بين خيريته مع اشتراط الجواز بخشية العنت اشكال.
الرابع عشر: مما يتفرع على القول بالمنع عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح، لانتفاء العنت بالواحدة. هذا إذا تمكن من الوصول إليها بحيث يزول العنت في المنع، فلو كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها بدون العنت جازت الثانية، كما تجوز على القول الآخر مطلقا. أما الثالثة فتحرم