____________________
فإن نكاحها بالشرطين جائز.
وبقي تحرير المقام يتوقف على أمور:
الأول: ظاهر القائلين بالمنع من نكاح الأمة على ذلك الوجه أن النهي متوجه إلى الوطء ويتبعه العقد فيبطل العقد. وقال المفيد (1) - رحمه الله - وجماعة (2): إن التحريم راجع إلى العقد وحده فلا يبطل، لأن النهي في مثله لا يدل على البطلان. والأولون ينظرون إلى أن النهي هنا متعلق بركن العقد، وهي الزوجة، كما لو كانت إحدى المحرمات، أو إحدى الأختين في الجمع. وعلى هذا فيتخرج في المسألة قول رابع، وهو تحريم نكاح الأمة بدون الشرطين لكن لا يبطل العقد " ويخص القول الأول بمن يقول ببطلان العقد.
الثاني: الطول - لغة (3) - الزيادة والفضل. والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته، بحيث يتمكن معه من نكاح الحرة، بأن يقوم بما يتوقف عليه من مهرها ونفقتها ولو بالقوة القريبة، ككسب ذي الحرفة وغلة الملك. ولا يكفي وجود المال مع عدم وجود الحرة، أو عدم إمكان وطئها قبلا لصغر وغيره. والعنت - لغة (4) - المشقة الشديدة. وأصله انكسار العظم بعد جبره، ثم استعير لكل مشقة وضرر.
والمراد به هنا الإثم بالوقوع في الزنا الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة، إذ لا ضرر أعظم من مواقعة المآثم المؤدي إلى غضب الله في الدنيا واستحقاق عذاب النار في الآخرة. ويلحق به خوف الضرر الشديد بتركه، وإن قويت التقوى بحيث منعت من الزنا على الأقوى، عملا بمفهومه لغة، إذ الأصل عدم النقل الذي ادعاه
وبقي تحرير المقام يتوقف على أمور:
الأول: ظاهر القائلين بالمنع من نكاح الأمة على ذلك الوجه أن النهي متوجه إلى الوطء ويتبعه العقد فيبطل العقد. وقال المفيد (1) - رحمه الله - وجماعة (2): إن التحريم راجع إلى العقد وحده فلا يبطل، لأن النهي في مثله لا يدل على البطلان. والأولون ينظرون إلى أن النهي هنا متعلق بركن العقد، وهي الزوجة، كما لو كانت إحدى المحرمات، أو إحدى الأختين في الجمع. وعلى هذا فيتخرج في المسألة قول رابع، وهو تحريم نكاح الأمة بدون الشرطين لكن لا يبطل العقد " ويخص القول الأول بمن يقول ببطلان العقد.
الثاني: الطول - لغة (3) - الزيادة والفضل. والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته، بحيث يتمكن معه من نكاح الحرة، بأن يقوم بما يتوقف عليه من مهرها ونفقتها ولو بالقوة القريبة، ككسب ذي الحرفة وغلة الملك. ولا يكفي وجود المال مع عدم وجود الحرة، أو عدم إمكان وطئها قبلا لصغر وغيره. والعنت - لغة (4) - المشقة الشديدة. وأصله انكسار العظم بعد جبره، ثم استعير لكل مشقة وضرر.
والمراد به هنا الإثم بالوقوع في الزنا الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة، إذ لا ضرر أعظم من مواقعة المآثم المؤدي إلى غضب الله في الدنيا واستحقاق عذاب النار في الآخرة. ويلحق به خوف الضرر الشديد بتركه، وإن قويت التقوى بحيث منعت من الزنا على الأقوى، عملا بمفهومه لغة، إذ الأصل عدم النقل الذي ادعاه