____________________
السابع: الآية تضمنت اشتراط العجز عن نكاح المؤمنة، ومفهومها ما أنه يباح بدونه وإن قدر على نكاح الكافرة. وهو يتم على القول بالمنع من نكاحها مطلقا.
ولو جوزناه على بعض الوجوه احتمل بقاء الجواز عملا بظاهر الآية، ولأن نكاح الكافرة وإن جاز إلا أنه ناقص بسبب مخالطتها، وتجنبها مع ذلك مما تعظم مشقته، فلا يعتبر. ووجه المنع: أنه لا يخشى العنت معها. ويمكن أن يقال في دلالة الآية - مع تسليم العمل بمفهومها -: إن تعذر المؤمنة يوجب عدم الطول، فلا يلزم من فوات الطول وحده جواز نكاح الأمة، بل لا بد معه من خوف العنت، وهو منتف مع وجود الكتابية.
الثامن: لو وجدت الحرة وقدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها بحيث تجحف بالزيادة، ففي وجوب بذله وتحريم نكاح الأمة وجهان، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة، وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله أو الضرر، وإلا فالأول أقوى. ولهذا الفرع نظائر كثيرة، سبق (1) منها وجود الماء للطهارة بأزيد من ثمن مثله، ووجود الساتر للعورة، ووجود الراحلة في الحج، وغيرها.
التاسع: المعتبر في المال المبذول في المهر والنفقة القدر الزائد عما يستثنى في الدين من المسكين والخادم وثياب البدن ونحوها، لأن ذلك لا ينافي الفقر، والفقير غير مستطيع " مع احتماله، لتحقق القدرة في الجملة المانعة من نكاح الأمة.
العاشر: لو كان له مال غائب يتحقق به الطول ولكن لا وصول إليه الآن مع
ولو جوزناه على بعض الوجوه احتمل بقاء الجواز عملا بظاهر الآية، ولأن نكاح الكافرة وإن جاز إلا أنه ناقص بسبب مخالطتها، وتجنبها مع ذلك مما تعظم مشقته، فلا يعتبر. ووجه المنع: أنه لا يخشى العنت معها. ويمكن أن يقال في دلالة الآية - مع تسليم العمل بمفهومها -: إن تعذر المؤمنة يوجب عدم الطول، فلا يلزم من فوات الطول وحده جواز نكاح الأمة، بل لا بد معه من خوف العنت، وهو منتف مع وجود الكتابية.
الثامن: لو وجدت الحرة وقدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها بحيث تجحف بالزيادة، ففي وجوب بذله وتحريم نكاح الأمة وجهان، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة، وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله أو الضرر، وإلا فالأول أقوى. ولهذا الفرع نظائر كثيرة، سبق (1) منها وجود الماء للطهارة بأزيد من ثمن مثله، ووجود الساتر للعورة، ووجود الراحلة في الحج، وغيرها.
التاسع: المعتبر في المال المبذول في المهر والنفقة القدر الزائد عما يستثنى في الدين من المسكين والخادم وثياب البدن ونحوها، لأن ذلك لا ينافي الفقر، والفقير غير مستطيع " مع احتماله، لتحقق القدرة في الجملة المانعة من نكاح الأمة.
العاشر: لو كان له مال غائب يتحقق به الطول ولكن لا وصول إليه الآن مع