____________________
آخره " (1). وروى سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: " من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد " (2).
وعن إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه " (3). وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل: أجامع وأنا عريان؟
فقال: " لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها " (4). وقال عليه السلام: " لا تجامع في السفينة " (5).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (6). ولا بأس بتكرر الجماع من غير غسل، للأصل، ولما روي (7) من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا.
وعن إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه " (3). وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل: أجامع وأنا عريان؟
فقال: " لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها " (4). وقال عليه السلام: " لا تجامع في السفينة " (5).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (6). ولا بأس بتكرر الجماع من غير غسل، للأصل، ولما روي (7) من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا.