____________________
المرتضع ولد الجدة بعد أن كان ولد ولدها، فينشر التحريم بينه وبين الآخر، لعلوه بدرجة أوجبت العمومة أو الخؤولة. ووجه ذلك: أن الجدة إن كانت جدتهما لأبيهما كما هو مقتضى العمومة، وكان المرتفع الذكر، صار عما لزوجته، لأنه صار أخا أبيها لأمه من الرضاع بعد أن كان ابن عمها، فحرمت عليه. وإن كان المرتضع الأنثى مارت عمة لزوجها، لأنها أخت أبيه لأمه. وإن كانت الجدة المرضعة جدتهما لأمهما، بأن كانا ولدي خالة أيضا مضافا إلى كونهما ولدي عم، فإن أرضعت الجدة الذكر صار خالا لزوجته، لأنه صار أخا أمها من الأم، وإن أرضعت الأنثى صارت خالة لزوجها، لأنها أخت أمه من الرضاع.
فهذه صور المسألة في فرض واحد، وهو كون الولدين ولدا (1) عم وولدا خالة، والجدة قد تكون لأبيهما وقد تكون لأمهما. ومن ثم أطلقها المصنف ليشمل الأمرين، فإنه وإن اقتصر على فرض كونهما ولدي عم إلا أن فرض الجدة مطلقة بحيث يشمل كونها من أبيهما وأمهما يجوز كونهما ولدي خالة فتكون جدتهما المرضعة لأمهما.
وهذا أخصر معا فرضه الشيخ في المبسوط (2)، حيث جعل فرض العم والعمة فيما لو تزوج بنت عمه والمرضعة جدتهما لأبيهما، وفرض الخال والخالة فيما إذا تزوج ابنة عمته أو ابنة خالته، لأنه في صورة العمة إن أرضعت جدتهما الذكر صار خال زوجته، لأنه أخو أمها، وإن أرضعت الأنثى صارت عمته، لأنها أخت أبيه. وفي الثانية بالعكس، إن كان المرتضع الذكر فهو خال، لأنه أخو أمها، وإن أرضعت الأنثى صارت خالته، لأنها أخت أمه. وكذا لو كانا ولدي خال.
فهذه صور المسألة في فرض واحد، وهو كون الولدين ولدا (1) عم وولدا خالة، والجدة قد تكون لأبيهما وقد تكون لأمهما. ومن ثم أطلقها المصنف ليشمل الأمرين، فإنه وإن اقتصر على فرض كونهما ولدي عم إلا أن فرض الجدة مطلقة بحيث يشمل كونها من أبيهما وأمهما يجوز كونهما ولدي خالة فتكون جدتهما المرضعة لأمهما.
وهذا أخصر معا فرضه الشيخ في المبسوط (2)، حيث جعل فرض العم والعمة فيما لو تزوج بنت عمه والمرضعة جدتهما لأبيهما، وفرض الخال والخالة فيما إذا تزوج ابنة عمته أو ابنة خالته، لأنه في صورة العمة إن أرضعت جدتهما الذكر صار خال زوجته، لأنه أخو أمها، وإن أرضعت الأنثى صارت عمته، لأنها أخت أبيه. وفي الثانية بالعكس، إن كان المرتضع الذكر فهو خال، لأنه أخو أمها، وإن أرضعت الأنثى صارت خالته، لأنها أخت أمه. وكذا لو كانا ولدي خال.