____________________
الحولين، وأن يكمل عدد الرضعات بأسرها فيهما، لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (١) جعل تمام الرضاعة في الحولين، وقوله: ﴿وفصاله في عامين﴾ (2). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " (3). وقال أيضا: " لا رضاع بعد فصال " (4) ولقول الصادق عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام. قلت:
جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل " (5). وهذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا، وإن كان الاصطلاح على أن قوله: " عليه السلام " عند الاطلاق محمول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المخصص هنا لفظ الحديث، فإنه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق عليه السلام (6).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه عندنا. فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم، كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم.
والمعتبر في الحولين الأهلة. ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة، وأكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال
جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل " (5). وهذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا، وإن كان الاصطلاح على أن قوله: " عليه السلام " عند الاطلاق محمول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المخصص هنا لفظ الحديث، فإنه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق عليه السلام (6).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه عندنا. فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم، كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم.
والمعتبر في الحولين الأهلة. ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة، وأكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال