وظاهر قوله عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا:
[726] 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه:
[727] 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
[728] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
[729] 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك