____________________
جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك. قال: فقال لي: وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها، فقال لي: إشرح لي " اللبن للفحل " وأنا أكره الكلام. فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم " (١) وهذه هي الرواية التي جعلها المصنف مهجورة.
هذا، وقد ذهب أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (٢) فيه إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل، بل يكفي اتحاد المرضعة، لأنه يكون بينهم أخوة الأم وإن تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ (3). ولأن الأخوة من الأم يحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.
وهذا القول في غاية الجودة بشرط اطراح الخبرين المتقدمين (4)، إما لضعف السند " أو للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلة، وهي ظاهرة معه. وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت
هذا، وقد ذهب أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (٢) فيه إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل، بل يكفي اتحاد المرضعة، لأنه يكون بينهم أخوة الأم وإن تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ (3). ولأن الأخوة من الأم يحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.
وهذا القول في غاية الجودة بشرط اطراح الخبرين المتقدمين (4)، إما لضعف السند " أو للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلة، وهي ظاهرة معه. وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت