____________________
مطلق الارتضاع من غيرها قادح فيه، وهو الذي صرح به العلامة في القواعد، فقال: " لا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة " (1). ووجهه: صدق التفريق بذلك.
وقيل: لا يتحقق الفصل إلا برضعة تامة، وبه قطع في التذكرة (2)، فقال في تفسير التوالي: أن لا يفصل برضاع امرأة أخرى إرضاعا تاما. فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة، ثم اغتذى بمأكول أو مشروب أو رضعة غير تامة من امرأة أخرى، ثم أرضت الأولى رضعة تامة، ثم اغتذى أو ارتضع من أخرى - إما الثانية أو غيرها - رضعة غير تامة، وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأولى وبين المرتضع، دون المرضعة الثانية، لفقد الشرط فيها.
وفي قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " ما يرشد (3) إلى هذا، فإن ظاهر اطلاق الرضعة محمول على الكاملة، ولهذا حمل قولهم عليه السلام: " عشر رضعات " و" خمس عشرة رضعة " على الكاملة. مع احتمال أن يراد بها مسماها لغة، فيكون دليلا على القول الأول.
وقول المصنف: " ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول " يميل إلى القول الأول، لأن أصل الفعل يتحقق بالقليل، دون الرضعة المطلقة. وعبارة الشيخ في المبسوط (4) مثل عبارة المصنف. وينبغي أن يكون العمل على ذلك.
وكما يقدح هذا في توالي العدد المعتبر فكذا يقدح فيما يعتبر من الرضاع في اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول أيضا، بخلاف العدد. وأما التقدير
وقيل: لا يتحقق الفصل إلا برضعة تامة، وبه قطع في التذكرة (2)، فقال في تفسير التوالي: أن لا يفصل برضاع امرأة أخرى إرضاعا تاما. فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة، ثم اغتذى بمأكول أو مشروب أو رضعة غير تامة من امرأة أخرى، ثم أرضت الأولى رضعة تامة، ثم اغتذى أو ارتضع من أخرى - إما الثانية أو غيرها - رضعة غير تامة، وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأولى وبين المرتضع، دون المرضعة الثانية، لفقد الشرط فيها.
وفي قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " ما يرشد (3) إلى هذا، فإن ظاهر اطلاق الرضعة محمول على الكاملة، ولهذا حمل قولهم عليه السلام: " عشر رضعات " و" خمس عشرة رضعة " على الكاملة. مع احتمال أن يراد بها مسماها لغة، فيكون دليلا على القول الأول.
وقول المصنف: " ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول " يميل إلى القول الأول، لأن أصل الفعل يتحقق بالقليل، دون الرضعة المطلقة. وعبارة الشيخ في المبسوط (4) مثل عبارة المصنف. وينبغي أن يكون العمل على ذلك.
وكما يقدح هذا في توالي العدد المعتبر فكذا يقدح فيما يعتبر من الرضاع في اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول أيضا، بخلاف العدد. وأما التقدير