لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.
[715] 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.
[716] 21 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قال قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله تعالى.
ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه:
[717] 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.
لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.
[718] 23 - فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.