____________________
وجماعة (1) عن الشيخ في المبسوط، والموجود فيه (2) في أزيد من عشرة مواضع أنه لا اعتبار به. ووافق ابن الجنيد على ذلك جماعة من العامة (3)، استنادا إلى الغاية المطلوبة من الرضاع، وهو إنبات اللحم واشتداد العظم، وهي حاصلة بالوجور كما تحصل بالرضاعة، ولأنه يصل إلى الجوف كما يصل بالارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم.
وبالجملة: فمرجع استدلالهم إلى قياس الوجور على الامتصاص من الثدي، لاشتراكهما في العلة المستنبطة أو المومى إليها في قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم " (4). وحينئذ فيرجع النزاع معهم إلى منع القياس مطلقا، أو اختلاله في المتنازع، لا إلى منع صدق الرضاعة والإرضاع بهذا الفعل، كما هو المشهور في جوابهم. وحال العامة في القياس معلوم، وابن الجنيد يوافقهم عليه.
وأما ما احتج به في المختلف (5) لابن الجنيد - من قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: " إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها " (6) ودعوى أن ذلك يصدق مع الوجور - فغير سديد، للقطع بأن الرضاع نفسه لا يتحقق بذلك.
وبالجملة: فمرجع استدلالهم إلى قياس الوجور على الامتصاص من الثدي، لاشتراكهما في العلة المستنبطة أو المومى إليها في قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم " (4). وحينئذ فيرجع النزاع معهم إلى منع القياس مطلقا، أو اختلاله في المتنازع، لا إلى منع صدق الرضاعة والإرضاع بهذا الفعل، كما هو المشهور في جوابهم. وحال العامة في القياس معلوم، وابن الجنيد يوافقهم عليه.
وأما ما احتج به في المختلف (5) لابن الجنيد - من قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: " إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها " (6) ودعوى أن ذلك يصدق مع الوجور - فغير سديد، للقطع بأن الرضاع نفسه لا يتحقق بذلك.