____________________
متقاربة، ولهذا جعلها الشارع مناطا من غير أن يتقيد أحدها بالآخر.
وقال الشيخ في المبسوط (1): إن الأصل هو العدد، والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه. وفي التذكرة: " إن اليوم والليلة لمن لا يضبط فيها العدد " (2).
ومع ذلك كله لا يلزم الاستغناء بأحدها عن الآخر مطلقا، بل قد يتحقق حصوله في المدة بدون العدد، كما إذا اكتفى بما دون العدد فيها، وقد يفتقر معها إلى العدد، كما إذا أطعم بين الرضعات طعاما، فإن اعتبار اليوم والليلة يسقط دون العدد، لما سيأتي من أن الفصل بالطعام لا يقدح في العدد.
وأما اعتبار اشتداد العظم ونبات اللحم فانفكاكه عنهما ظاهر، لجواز حصوله بدون كل منهما، لكن ظهوره للحس عسر، والاطلاع عليه مختص بالواحد من أهل الخبرة بعد الواحد. فلذا كانت فائدته قليلة، وإن كان دليله أقوى من أخويه. ومع الشك يتعارض الأصل والاحتياط، كتعارضهما في العدد.
وتمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع الولد من رضاع الأجنبية إن أريد السلامة من التحريم ولو مرة واحدة، ليخرج من خلاف ابن الجنيد (3) ورواياته. ومع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين، فقد ذهب جمع من العامة (4) إلى الاكتفاء منه بمسماه، وقدره بعضهم (5) بمقدار ما يفطر الصائم، وادعى عليه اجماع أهل العلم.
وقال الشيخ في المبسوط (1): إن الأصل هو العدد، والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه. وفي التذكرة: " إن اليوم والليلة لمن لا يضبط فيها العدد " (2).
ومع ذلك كله لا يلزم الاستغناء بأحدها عن الآخر مطلقا، بل قد يتحقق حصوله في المدة بدون العدد، كما إذا اكتفى بما دون العدد فيها، وقد يفتقر معها إلى العدد، كما إذا أطعم بين الرضعات طعاما، فإن اعتبار اليوم والليلة يسقط دون العدد، لما سيأتي من أن الفصل بالطعام لا يقدح في العدد.
وأما اعتبار اشتداد العظم ونبات اللحم فانفكاكه عنهما ظاهر، لجواز حصوله بدون كل منهما، لكن ظهوره للحس عسر، والاطلاع عليه مختص بالواحد من أهل الخبرة بعد الواحد. فلذا كانت فائدته قليلة، وإن كان دليله أقوى من أخويه. ومع الشك يتعارض الأصل والاحتياط، كتعارضهما في العدد.
وتمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع الولد من رضاع الأجنبية إن أريد السلامة من التحريم ولو مرة واحدة، ليخرج من خلاف ابن الجنيد (3) ورواياته. ومع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين، فقد ذهب جمع من العامة (4) إلى الاكتفاء منه بمسماه، وقدره بعضهم (5) بمقدار ما يفطر الصائم، وادعى عليه اجماع أهل العلم.