____________________
التحريم، ثم قال: لي في ذلك نظر وتأمل (1). وحاصله يرجع إلى تردده فيه.
وإنما ينشر لبن الشبهة في حق من اتصف بها، فإن وقعت من الرجل والمرأة تعلق بهما حكمه تبعا للحوق الولد بهما. وإن اختص الشبهة بأحدهما اختص بحكم اللبن، لأنه تابع للولد.
ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام " (2). خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته، فلا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح، ولبن النكاح لشبهة إن كان خارجا من ذلك فقد جاء من دليل آخر، بخلاف الزناء ولأن اللبن لو در عن غير نكاح لم يعتد به، ونكاح الزنا ساقط الاعتبار شرعا، فاللبن الحاصل عنه في حكم الصادر عن غير نكاح.
إذا تقرر ذلك فلا بد مع كونه صادرا عن نكاح أن يحصل من النكاح ولد، فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح في اعتبار اللبن لو فرض دره من غير ولد. وقد نبه عليه في الخبر السابق. وهل يشترط انفصال الولد، أم يكفي كونه حملا؟
اختلف كلام العلامة في ذلك، ففي القواعد (3) اكتفى بالحمل، وقطع بعدم اشتراط الولادة. وفي التحرير (4) اعتبر الولادة، ولعله نظر إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان
وإنما ينشر لبن الشبهة في حق من اتصف بها، فإن وقعت من الرجل والمرأة تعلق بهما حكمه تبعا للحوق الولد بهما. وإن اختص الشبهة بأحدهما اختص بحكم اللبن، لأنه تابع للولد.
ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام " (2). خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته، فلا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح، ولبن النكاح لشبهة إن كان خارجا من ذلك فقد جاء من دليل آخر، بخلاف الزناء ولأن اللبن لو در عن غير نكاح لم يعتد به، ونكاح الزنا ساقط الاعتبار شرعا، فاللبن الحاصل عنه في حكم الصادر عن غير نكاح.
إذا تقرر ذلك فلا بد مع كونه صادرا عن نكاح أن يحصل من النكاح ولد، فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح في اعتبار اللبن لو فرض دره من غير ولد. وقد نبه عليه في الخبر السابق. وهل يشترط انفصال الولد، أم يكفي كونه حملا؟
اختلف كلام العلامة في ذلك، ففي القواعد (3) اكتفى بالحمل، وقطع بعدم اشتراط الولادة. وفي التحرير (4) اعتبر الولادة، ولعله نظر إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان