____________________
وجملة القول في حكمها: أنهما إن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالحكم للسابق وبطل المتأخر، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، وسواء كانا أخوين - على الأصح - أم لا. ووجهه واضح، لأن العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، والثاني وقع وهي في عصمة الأول، فكان باطلا. ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا نكح الوليان فالأول أحق " (1).
ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول. وإن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان، فلا شئ لها، ولا يلحق بهما الولد إن اتفق، وفرق بينهما، وردت إلى الأول.
وإن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الواطئ مهر المثل في مقابلة الاستمتاع غير. من وطي الشبهة، ولحق الولد بهما، وعليها العدة، ثم ترد إلى الأول، ولها عليه المسمى. وعليه يحمل ما روي عن الباقر عليه السلام: " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمهما رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاختلف فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا. ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها. ثم ألحق الولد بأبيه " (2). وهي محمولة على كونها أذنت لأخ في التزويج.
وإن علمت هي دونه فهي زانية لا مر لها، وألحق الولد بالواطئ. وإن علم هو خاصة فهو زان، فلا ولد له، ولها المهر. وعليها العدة متى تحقق الجهل ولو من
ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول. وإن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان، فلا شئ لها، ولا يلحق بهما الولد إن اتفق، وفرق بينهما، وردت إلى الأول.
وإن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الواطئ مهر المثل في مقابلة الاستمتاع غير. من وطي الشبهة، ولحق الولد بهما، وعليها العدة، ثم ترد إلى الأول، ولها عليه المسمى. وعليه يحمل ما روي عن الباقر عليه السلام: " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمهما رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاختلف فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا. ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها. ثم ألحق الولد بأبيه " (2). وهي محمولة على كونها أذنت لأخ في التزويج.
وإن علمت هي دونه فهي زانية لا مر لها، وألحق الولد بالواطئ. وإن علم هو خاصة فهو زان، فلا ولد له، ولها المهر. وعليها العدة متى تحقق الجهل ولو من