____________________
وهي ما ذكرها المصنف.
والثانية إجمالية، وهي أخصر منها. وهي أنه: يحرم على الانسان أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الأصول.
فالأصول: الأمهات بالنسبة إلى الذكر، والآباء بالنسبة إلى الأنثى. والفصول: البنات والبنون بالنسبة إلى الأمرين. وفصول أول الأصول: الأخوات بالنسبة إلى الرجل، والإخوة للأنثى (1)، وأولاد الأخ والأخت وإن نزلوا. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
والثالثة: أنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.
فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة، وعلى الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة.
وهذه أجود من الجميع لايجازها ووضوح المراد منها.
توله: " ومثلهن من الرجال يحرم على النساء..... الخ ".
لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الأم - وإن علت - على الولد - وإن نزل - مقتضيا لتحريم الولد - وإن نزل - على الأم وإن علت. وكذا القول قي البواقي.
وهذا هو النكتة في تخصيص الله تعالى في الآية (2) المحرمات على الرجال، ولم يذكر العكس
والثانية إجمالية، وهي أخصر منها. وهي أنه: يحرم على الانسان أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الأصول.
فالأصول: الأمهات بالنسبة إلى الذكر، والآباء بالنسبة إلى الأنثى. والفصول: البنات والبنون بالنسبة إلى الأمرين. وفصول أول الأصول: الأخوات بالنسبة إلى الرجل، والإخوة للأنثى (1)، وأولاد الأخ والأخت وإن نزلوا. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
والثالثة: أنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.
فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة، وعلى الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة.
وهذه أجود من الجميع لايجازها ووضوح المراد منها.
توله: " ومثلهن من الرجال يحرم على النساء..... الخ ".
لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الأم - وإن علت - على الولد - وإن نزل - مقتضيا لتحريم الولد - وإن نزل - على الأم وإن علت. وكذا القول قي البواقي.
وهذا هو النكتة في تخصيص الله تعالى في الآية (2) المحرمات على الرجال، ولم يذكر العكس