____________________
[والجدة] (1) وإن علا، والمحرم منهن يشمل الحقيقة والمجازية.
وضابط المحرم من العمات: كل أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من الأم كأخت أب الأم. وضابط الخالة المحرمة: كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب.
وقد علم بذلك أن المراد بعلو العمة عمة الأب أو الأم وعمة الجد فصاعدا، وبعلو الخالة خالة الأم أو الأب وخالة الجد وإن علا. وأما عمة العمة فقد تكون محرمة، كما إذا كانت العمة القريبة عمة لأبيه وأمه أو لأبيه، لأنها حينئذ تكون أخت جده أي الأب، فتكون عمة. وقد لا تكون محرمة، كما لو كانت القريبة عمة للأم، لأن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى. وكذا القول في خالة الخالة، فإن الخالة القريبة إن كانت خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه. وإن كانت خالة لأب خاصة فخالتها لا تحرم عليه، لأن أم خالته القريبة تكون امرأة جده لا أم أمه، فأختها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه.
وجملة الأمر: أن المحرم من جميع ما ذكر من النساء ما يشمل الحقيقة والمجاز، إلا الأخت، فإنه لا مجاز فيها. فإما أن تكون الآية جارية على ما يشمل المجاز والحقيقة كما عدد، وهو الأظهر، وإما أن يراد منها الحقيقة، واستفيد المجاز من دليل آخر.
واعلم أن للفقهاء في ضبط المحرمات بالنسب عبارات، إحداها تفصيليه،
وضابط المحرم من العمات: كل أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من الأم كأخت أب الأم. وضابط الخالة المحرمة: كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب.
وقد علم بذلك أن المراد بعلو العمة عمة الأب أو الأم وعمة الجد فصاعدا، وبعلو الخالة خالة الأم أو الأب وخالة الجد وإن علا. وأما عمة العمة فقد تكون محرمة، كما إذا كانت العمة القريبة عمة لأبيه وأمه أو لأبيه، لأنها حينئذ تكون أخت جده أي الأب، فتكون عمة. وقد لا تكون محرمة، كما لو كانت القريبة عمة للأم، لأن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى. وكذا القول في خالة الخالة، فإن الخالة القريبة إن كانت خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه. وإن كانت خالة لأب خاصة فخالتها لا تحرم عليه، لأن أم خالته القريبة تكون امرأة جده لا أم أمه، فأختها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه.
وجملة الأمر: أن المحرم من جميع ما ذكر من النساء ما يشمل الحقيقة والمجاز، إلا الأخت، فإنه لا مجاز فيها. فإما أن تكون الآية جارية على ما يشمل المجاز والحقيقة كما عدد، وهو الأظهر، وإما أن يراد منها الحقيقة، واستفيد المجاز من دليل آخر.
واعلم أن للفقهاء في ضبط المحرمات بالنسب عبارات، إحداها تفصيليه،