____________________
ويندفع الاشكال بأن السيد قدم على ذلك باطلاقه الإذن المتناول لذلك كله، فالضرر مستند إليه إن كان.
وإنما حمل الاطلاق على مهر المثل لأنه بمنزلة ثمن المثل من المبيع فيحمل عليه، كما لو أذن له في الشراء أو البيع وأطلق، فإنه يحمل على ذلك بثمن المثل، فإن تجاوزه هنا صح العقد، لأنه مأذون فيه، ويلزم المولى مهر المثل، والزائد يلزم ذمة العبد يتبع به بعد العتق. والفرق بينه وبين الإذن المطلق في شراء المتاع - حيث توقف العقد مع تجاوزه ثمن المثل على إجازة المولى، ولم يتوقف هنا - أن النكاح لا يتوقف على المهر ولا تلازم بينهما، فالإذن في النكاح متحقق على كل حال فلا وجه لإبطاله، بخلاف البيع، فإن الثمن شرط في صحته.
ويشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال، فإنها إنما قدمت على مهر يثبت في ذمة المولى معجلا، ولم يحصل.
ويندفع الاشكال بمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر معجلا في ذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك، وقد لا يكون كما في هذه الصورة.
والمرأة إنما قدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع (1)، والتقصير منها حيث لم تعرف الحكم، فإنه لما كان من المعلوم أن العبد لا يملك شيئا فتعلقها بثبوت المهر في ذمة المولى أو ذمته معجلا قدوم على غير معلوم، فالضرر جاء من قبلها.
الثالث: أن يعين المرأة ويطلق المهر. فلا يجوز له التخطي إلى غير المعينة، فيكون فضوليا. وينصرف الاطلاق إلى مهر المثل أو أقل، فإن زاد تبع بالزيادة كما مر.
وإنما حمل الاطلاق على مهر المثل لأنه بمنزلة ثمن المثل من المبيع فيحمل عليه، كما لو أذن له في الشراء أو البيع وأطلق، فإنه يحمل على ذلك بثمن المثل، فإن تجاوزه هنا صح العقد، لأنه مأذون فيه، ويلزم المولى مهر المثل، والزائد يلزم ذمة العبد يتبع به بعد العتق. والفرق بينه وبين الإذن المطلق في شراء المتاع - حيث توقف العقد مع تجاوزه ثمن المثل على إجازة المولى، ولم يتوقف هنا - أن النكاح لا يتوقف على المهر ولا تلازم بينهما، فالإذن في النكاح متحقق على كل حال فلا وجه لإبطاله، بخلاف البيع، فإن الثمن شرط في صحته.
ويشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال، فإنها إنما قدمت على مهر يثبت في ذمة المولى معجلا، ولم يحصل.
ويندفع الاشكال بمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون المهر معجلا في ذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك، وقد لا يكون كما في هذه الصورة.
والمرأة إنما قدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع (1)، والتقصير منها حيث لم تعرف الحكم، فإنه لما كان من المعلوم أن العبد لا يملك شيئا فتعلقها بثبوت المهر في ذمة المولى أو ذمته معجلا قدوم على غير معلوم، فالضرر جاء من قبلها.
الثالث: أن يعين المرأة ويطلق المهر. فلا يجوز له التخطي إلى غير المعينة، فيكون فضوليا. وينصرف الاطلاق إلى مهر المثل أو أقل، فإن زاد تبع بالزيادة كما مر.