____________________
وفي معناهما الشكر المؤدي إلى ذهاب العقل. ولو لم يؤد إليه فلا مانع منه، إذ الفسق غير مانع من الولاية عندنا، وقد ادعى عليه في التذكرة (1) الاجماع، وإن وقع الاختلاف في منعه في ولاية المال. والفرق: أن الفاسق يدفع عن نفسه العار في النسب والمصاهرة كما يدفع العدل، فساواه في الشفقة، ولأن سبب الولاية القرابة وهي متحققة فيه، بخلاف المال فإن المقصود حفظه وضبطه للمولى عليه، والفاسق بعيد عن الأمانة. ومع ذلك فقال في التذكرة (2): إن السكران مع بقاء تمييزه ليس له التزويج في الحال. وهو بعيد، وليس لأحد أن يعلل المنع باختلال نظره حينئذ، لأنا نتكلم على تقدير عدمه.
إذا تقرر ذلك: فحيث يختل الشرط في الولي ينتقل الحكم إلى غيره من الأولياء. وهو عندنا في الأب والجد ظاهر، لأن لكل منهما الولاية مع كمال الآخر، فمع نقصه أولى، فإذا كان الأب كافرا فالولاية للجد خاصة، وكذا إذا جن أو أغمي عليه. ولا فرق (3) بين طول زمان الجنون والاغماء وقصره، لقصوره حالته، ووجود الولاية في الآخر. وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي (4)، فيجعل المانع القصير غير مبطل للولاية ولا ناقل لها إلى الأبعد، كالنوم. ومتى زال المانع عادت الولاية، وهو في الأبوة ظاهر.
واعلم: أنه يتصور اسلام الولد مع كفر الأب مع بلوغ الولد ومباشرته
إذا تقرر ذلك: فحيث يختل الشرط في الولي ينتقل الحكم إلى غيره من الأولياء. وهو عندنا في الأب والجد ظاهر، لأن لكل منهما الولاية مع كمال الآخر، فمع نقصه أولى، فإذا كان الأب كافرا فالولاية للجد خاصة، وكذا إذا جن أو أغمي عليه. ولا فرق (3) بين طول زمان الجنون والاغماء وقصره، لقصوره حالته، ووجود الولاية في الآخر. وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي (4)، فيجعل المانع القصير غير مبطل للولاية ولا ناقل لها إلى الأبعد، كالنوم. ومتى زال المانع عادت الولاية، وهو في الأبوة ظاهر.
واعلم: أنه يتصور اسلام الولد مع كفر الأب مع بلوغ الولد ومباشرته