____________________
مشتملة على شبهات كثيرة لا تقاوم ما سيأتي مما يدل صريحا على ثبوت الولاية من النصوص الصحيحة.
أما الرابعة (1): فهي أوضح سندا لكن في بلوغها حد الصحة الذي ادعوه عندي نظر، لأن في طريقها العباس غير منسوب إلى أب، وهذا الاسم مشترك بين الثقة والضعيف، وإن كان الأول أكثر، ويغلب على الظن إرادته، فإن ذلك غير كاف في الحكم بالصحة، لقيام الاحتمال. ومع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلوب، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي، لكنه لا ينفي اشتراك الولاية بينهما، وهو أحد الأقوال في المسألة.
وأما رواية زرارة (2) ففي طريقها موسى بن بكر " وهو واقفي ضعيف. وفي دلالتها ما تقدم من أن ملك البكر أمرها عين المتنازع، والتخلص منه بما قررناه.
وبقرينة ذكر التصرفات من البيع والشراء يفيد أن ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال.
والكلام في الرواية السادسة (3) والسابعة (4) كالتي قبلهما متنا وسندا، وفي الثامنة (5) ضعف السند، وفي الجميع الشك في العموم من حيث إن المحكوم عليه مفرد محلى باللام.
وأما دعوى الاجماع فواقعة في معركة النزاع، ويكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق والمفيد وابن أبي عقيل من أهل الفتوى. وأما أهل الحديث فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه؟
أما الرابعة (1): فهي أوضح سندا لكن في بلوغها حد الصحة الذي ادعوه عندي نظر، لأن في طريقها العباس غير منسوب إلى أب، وهذا الاسم مشترك بين الثقة والضعيف، وإن كان الأول أكثر، ويغلب على الظن إرادته، فإن ذلك غير كاف في الحكم بالصحة، لقيام الاحتمال. ومع ذلك فهي قاصرة الدلالة على المطلوب، فإن استيمار البكر إنما يفيد نفي القول باستقلال الولي، لكنه لا ينفي اشتراك الولاية بينهما، وهو أحد الأقوال في المسألة.
وأما رواية زرارة (2) ففي طريقها موسى بن بكر " وهو واقفي ضعيف. وفي دلالتها ما تقدم من أن ملك البكر أمرها عين المتنازع، والتخلص منه بما قررناه.
وبقرينة ذكر التصرفات من البيع والشراء يفيد أن ملك الأمر يراد به رفع الحجر عن المال.
والكلام في الرواية السادسة (3) والسابعة (4) كالتي قبلهما متنا وسندا، وفي الثامنة (5) ضعف السند، وفي الجميع الشك في العموم من حيث إن المحكوم عليه مفرد محلى باللام.
وأما دعوى الاجماع فواقعة في معركة النزاع، ويكفي في فسادها بالنسبة إلى السابقين على المرتضى مخالفة مثل الصدوق والمفيد وابن أبي عقيل من أهل الفتوى. وأما أهل الحديث فستعرف أن الصحيح منه دال على خلافه، فكيف ينسب إليهم القول بخلافه؟