____________________
المنصوص عليه إلى غيره لمعنى مشترك هو القياس الممنوع منه ولأن الأسباب لا يتعدى فيها النص.
الفصل الثاني في الأولياء وفيه مطالب (الأول) في أسبابها (مقدمتان) (ألف) لما كان صحة النكاح في بعض الصور عندنا وفي الكل عند المخالف موقوفا على صدوره عن الولي كان البحث عن الولي من مقدمات النكاح فلذلك بحث عنه هنا (ب) شرط الولي على المسلم الاسلام وحكم المسلم عام مقدم على ولاية الذمي على الذمي والجد المسلم أولى بالولاية على الكافر والمسلم من الأب الكافر كما لو أسلم الجد وابنه وبنته البكر البالغان كافران أو كانت بنت الابن البالغ الكافر صغيرة ثم أسلم الجد وقلنا لا يتبعه في الاسلام وبالعكس كما لو أسلم الابن وبنته البكر بالغة رشيدة باقية على الكفر وأبوه كافر.
قال قدس الله سره: وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.
أقول: ثبوت ولاية النكاح للجد للأب مع بقاء الأب لم نعرف فيه خلافا من الأصحاب إلا ابن أبي عقيل فإن الظاهر من كلامه نفيه فإنه قال الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء وليس بجيد - لقول الصادق (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1) ثم اختلف القائلون بالولاية في مقامين (ألف) البكر البالغة الرشيدة (هل) عليها ولاية أم لا وليس هنا موضع بحثه (ب) هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قال الشيخ والصدوق رحمهما الله نعم وهو
الفصل الثاني في الأولياء وفيه مطالب (الأول) في أسبابها (مقدمتان) (ألف) لما كان صحة النكاح في بعض الصور عندنا وفي الكل عند المخالف موقوفا على صدوره عن الولي كان البحث عن الولي من مقدمات النكاح فلذلك بحث عنه هنا (ب) شرط الولي على المسلم الاسلام وحكم المسلم عام مقدم على ولاية الذمي على الذمي والجد المسلم أولى بالولاية على الكافر والمسلم من الأب الكافر كما لو أسلم الجد وابنه وبنته البكر البالغان كافران أو كانت بنت الابن البالغ الكافر صغيرة ثم أسلم الجد وقلنا لا يتبعه في الاسلام وبالعكس كما لو أسلم الابن وبنته البكر بالغة رشيدة باقية على الكفر وأبوه كافر.
قال قدس الله سره: وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.
أقول: ثبوت ولاية النكاح للجد للأب مع بقاء الأب لم نعرف فيه خلافا من الأصحاب إلا ابن أبي عقيل فإن الظاهر من كلامه نفيه فإنه قال الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء وليس بجيد - لقول الصادق (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1) ثم اختلف القائلون بالولاية في مقامين (ألف) البكر البالغة الرشيدة (هل) عليها ولاية أم لا وليس هنا موضع بحثه (ب) هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قال الشيخ والصدوق رحمهما الله نعم وهو