____________________
القول الأول.
والاعتراض أما على الأول من وجوهه فبمنع دلالته على موضع النزاع، فإن النساء المحدث عنهن بإضافة النكاح إليهن هن المطلقات للعدة وبعضهن مطلقات ثلاثا. وذلك يستلزم الدخول بهن، والنزاع في البكر. وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالف الذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي، لا على من أسقط الولاية عن الثيب، ويمكن الاعتذار بامكان فرض طلاق العشرة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء البكارة. وهو فرض بعيد إلا أن العموم يتناول مثله، فيصح الاحتجاج به في الجملة.
وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة. أما الأولتان (1) فعاميتان. وأما الثالثة (2) ففيها - مع كونها من الحسن لا من الصحيح - قصور الدلالة، فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع. وكذا قوله: " غير المولى عليها " فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها؟! مع ما في متنها من التهافت، فإن قوله: " غير السفيهة " إن كان هو الخبر عن المبتدأ - وهو " المرأة " - و" المولى عليها " معطوف على الخبر، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه، لأن السفيهة داخلة في المولى عليها، ومع ذلك فالجملة التي بعدها - وهي قوله: " إن تزويجها جائز " - مرتبط بالجملة الأولى ومتفرع عليها، فلا وجه لقطعها عنها.
والاعتراض أما على الأول من وجوهه فبمنع دلالته على موضع النزاع، فإن النساء المحدث عنهن بإضافة النكاح إليهن هن المطلقات للعدة وبعضهن مطلقات ثلاثا. وذلك يستلزم الدخول بهن، والنزاع في البكر. وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالف الذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي، لا على من أسقط الولاية عن الثيب، ويمكن الاعتذار بامكان فرض طلاق العشرة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء البكارة. وهو فرض بعيد إلا أن العموم يتناول مثله، فيصح الاحتجاج به في الجملة.
وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة. أما الأولتان (1) فعاميتان. وأما الثالثة (2) ففيها - مع كونها من الحسن لا من الصحيح - قصور الدلالة، فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع. وكذا قوله: " غير المولى عليها " فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها؟! مع ما في متنها من التهافت، فإن قوله: " غير السفيهة " إن كان هو الخبر عن المبتدأ - وهو " المرأة " - و" المولى عليها " معطوف على الخبر، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه، لأن السفيهة داخلة في المولى عليها، ومع ذلك فالجملة التي بعدها - وهي قوله: " إن تزويجها جائز " - مرتبط بالجملة الأولى ومتفرع عليها، فلا وجه لقطعها عنها.