____________________
التذكرة (1) الاجماع. وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء (2)، ولم يذكر للجد ولاية.
والثاني: في مرتبته، والمشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب ولا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا. وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى أن ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجد، عكس ما اعتبره العامة (5)، فإنهم شرطوا في ولاية الجد موت الأب.
لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أن الجد له ولاية المال اجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (6) ولا خلاف في أن الجد ولن أمر الصغيرة في الجملة.
وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " (7). وهذا يدل على أن ولاية الجد أقوى، فلا يؤثر فيها
والثاني: في مرتبته، والمشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب ولا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا. وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى أن ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجد، عكس ما اعتبره العامة (5)، فإنهم شرطوا في ولاية الجد موت الأب.
لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أن الجد له ولاية المال اجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (6) ولا خلاف في أن الجد ولن أمر الصغيرة في الجملة.
وروى عبيد بن زرارة في الموثق، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد " (7). وهذا يدل على أن ولاية الجد أقوى، فلا يؤثر فيها