____________________
وليها " (1).
ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الجارية البكر ا لا الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيهما، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " (2). والدلالة من آخر الحديث، ويحمل أوله على غير المالكة، أو غير البالغة الرشيدة، ليلتئم أول الكلام وآخره.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
" تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا " (3).
ومنها: رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها " (4).
الثالث: الاجماع، وقد ادعاه المرتضى (5) على هذا القول، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة كما قرر في الأصول، فكيف بمثل المرتضى رحمه الله؟
الرابع: أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح " والأول محل وفاق، والملازمة تظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد. هذا غاية ما تقرر في تصحيح
ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الجارية البكر ا لا الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيهما، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت " (2). والدلالة من آخر الحديث، ويحمل أوله على غير المالكة، أو غير البالغة الرشيدة، ليلتئم أول الكلام وآخره.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
" تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكه لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا " (3).
ومنها: رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها " (4).
الثالث: الاجماع، وقد ادعاه المرتضى (5) على هذا القول، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة كما قرر في الأصول، فكيف بمثل المرتضى رحمه الله؟
الرابع: أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح " والأول محل وفاق، والملازمة تظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد. هذا غاية ما تقرر في تصحيح