____________________
وزاد بعضهم (١) قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية يكون بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسبه إلى المفيد.
حجة الأولين أمور:
الأول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (3) وقوله تعالى (فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (3). وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.
الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " (4).
والمراد بالأيم من لا زوج لها، قال الجوهري: " الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا " (5). والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.
حجة الأولين أمور:
الأول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (3) وقوله تعالى (فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (3). وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.
الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " (4).
والمراد بالأيم من لا زوج لها، قال الجوهري: " الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا " (5). والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.