____________________
منهم الشيخ في التبيان (1)، والمرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، والمفيد في كتاب أحكام النساء (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6) -: سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا.
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. وهو قول الشيخ في النهاية (7)، والصدوق (8) وجماعة (9).
الثالث: التشريك بينها وبين الولي. وهو قول أبي الصلاح (10)، والمفيد (11) في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. وهو قول الشيخ في كتابي (12) الحديث.
الخامس: عكسه. وهو مجهول القائل، وسئل المصنف - حيث نقله هنا قولا - عن القائل به فلم يجب (13).
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. وهو قول الشيخ في النهاية (7)، والصدوق (8) وجماعة (9).
الثالث: التشريك بينها وبين الولي. وهو قول أبي الصلاح (10)، والمفيد (11) في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. وهو قول الشيخ في كتابي (12) الحديث.
الخامس: عكسه. وهو مجهول القائل، وسئل المصنف - حيث نقله هنا قولا - عن القائل به فلم يجب (13).