مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
أقول: مقتضى الإطلاق حلية ما مات في الماء إذا كان فيما يصاد به كان متميزا أم لا، كما اختاره العماني وغيره.
ونحو السؤال الأول موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب وقال فيها:
لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها.
وفي الفقيه بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس.
الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل ينصب شبكة في الماء، ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك، وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. ورواه في التهذيب (1) بسند آخر صحيح وفي الفقيه عن قاسم بن بريد نحوه.
الكافي، التهذيب: بسند موثق عن مسعدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت، فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك، ورواه البرقي في المحاسن مثله إلا أسقط كلمة بالشبكة.
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته، أيحل أكله؟ قال:
إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس.
ورواه في المستدرك عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن صيد البحر يحبسه في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس.
ونقلهما في البحار (2).

(١) التهذيب ج ٩ / 11.
(2) ط كمباني ج 14 / 780، و ج 4 / 156، وجديد ج 10 / 281، و ج 65 / 202.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست