أقول: ملخص الكلام أنه يجب الفحص والسؤال والتوقف والاحتياط في الشبهات الحكمية مطلقا إلا بعد الفحص التام، فإنه حينئذ لا يجب الاحتياط ويجري الأصل فيها.
وأما في الشبهات الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة فلا يجب التوقف والاحتياط والسؤال، كما تقدم في " أصل " و " جبن " و " سئل " لكن لا ريب في حسن الاحتياط في الشبهات كلها.
وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: بحسن الاحتياط في الشبهات سواء كانت حكمية أو موضوعية، وجوبية أو تحريمية، قبل الفحص أو بعده، لكن قبل الفحص يجب الاحتياط والسؤال مطلقا. نعم في الشبهات الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة، لا يجب السؤال والفحص والاحتياط، كما تقدم.
هذا إذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، أو كانت ولكن لم تكن الأطراف كلها مقدورة عنده موردا لابتلائه، وأما إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي وكانت أطراف الشبهة محصورة مقدورة له، فإنه يجب الاجتناب عن الجميع إلا على النحو الذي ورد في الروايات في كل مورد من نحو التصرف في المال الحلال المختلط بالحرام المجهول قدره ومالكه بعد إخراج خمسه، ومن نحو التصرف في الثمن إذا اختلطت الميتة والذكي بعد بيعهما ممن يستحيل الميتة.
أمالي الصدوق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده، فاتبعه. وأمر تبين لك غيه، فاجتنبه. وأمر اختلف فيه، فرده إلى الله (1).
باب فيه حكم الثوب المشتبه (2). وفيه: إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يصلى في كل واحد منفردا حتى يتيقن أنه صلى في طاهر وعليه المشهور، وتدل عليه مرسلة القمي وحسنة صفوان.