مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها - الخ. والرواية في البحار (1).
وفي رواية الأعمش في شرائع الدين كما في الخصال قال الصادق (عليه السلام):
وذكاة السمك والجراد أخذه. ونقله في البحار (2).
وإطلاق الروايات الواردة في نفي البأس عن صيد اليهودي والمجوسي، كما في البحار (3). وكلمات الفقهاء في البحار (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي والفقيه وصحيحة سليمان بن خالد المروية في الكافي والتهذيب وموثقة أبي مريم المذكورة في التهذيب (5).
وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في موثقة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب في ذلك لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها. ومثله في رواية أبي الصباح الكناني المروية في الفقيه.
وقال الصادق (عليه السلام) في رواية المكارم: الحيتان والجراد ذكي كله (6).
ويؤيده ما في التهذيب (7) بإسناده عن زرارة قال: قلت: السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال: كلها. وفي الفقيه: وروى أبان، عن زرارة، قال: قلت له: سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال: نعم.
الخامسة: المشهور كما في الجواهر جواز أكل السمك حيا للمطلقات المذكورة.
السادسة: من وجد في جوف سمكته سمكا آخر فإنه يحلان معا للروايتين

(١) ط كمباني ج ١٨ كتاب الصلاة ص ٩٦، وجديد ج ٨٣ / ٢١٩.
(٢) جديد ج ١٠ / ٢٢٩، وط كمباني ج ٤ / ١٤٤.
(٣) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١١، و ج ١٤ / ٧٨١ و ٥٥٢، و ج ٤ / ١٥٥، وجديد ج ١٠ / ٢٧٧، و ج ٦٥ / ٢٠٦.
(٤) ص ٢٠٣، و ج ٦٢ / ٢٩٤، و ج ٨٠ / ٤٥.
(٥) التهذيب ج ٩ / ١١.
(٦) ط كمباني ج ١٤ / ٧٨٤. ونحوه ص ٧٨٣، وجديد ج ٦٥ / ٢١٨ و ٢١٣.
(٧) التهذيب ج ٩ / 7.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست