في الدروس: لا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة، وسوى القاضي بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير تدل على الكراهة في البهيمة. وفي رواية عجلان: من سقى مولودا مسكرا، سقاه الله من الحميم (1).
في أنه سكر ملك المجوس ذات ليلة، فدعا بابنته إلى فراشه وارتكبها (2).
وتقدم في " جذع ": قصة ابن جذعان وسكره. وفي " زيد ": أن يزيد بات سكرانا وأصبح ميتا كأنه مطلي بقار.
خاتمة في تنقيح البحث في حد المسكر، وفيه ثلاثة فصول في الشارب والمشروب واللواحق.
الفصل الأول: في الشارب، ويعتبر فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والعلم بالتحريم. ولا خلاف في ذلك كله، بل الإجماع عليه. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، والرجل والمرأة، والمسلم والذمي إذا تظاهر بلا خلاف ولا إشكال. وعلى الصغير والمجنون مع التميز التعزير.
الفصل الثاني: في المشروب. لا فرق في ثبوت الحد بين القليل والكثير، ولا فرق بين أنواع المسكرات والفقاع وغيره بلا خلاف ولا إشكال. وقد عرفت الروايات في هذا وفي باب الخمر.
الفصل الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل:
الأولى: يثبت الشرب بالبينة وبالإقرار، ولو مرة واحدة، لإطلاق أدلة الإقرار، ولما في الوسائل (3).
ويشترط في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. فلا اعتبار بإقرار الصغير والمجنون والمكره وغير القاصد.