ويدل على ذلك إطلاق الآيتين المذكورتين، فإن مقتضاه حلية صيد البحر وجواز أكله، خرج منه ما خرج بالدليل فيقيد به كحرمة ما ليس له قشر، فإنه يقيد الإطلاق بهذا الدليل وكذا يقيد بأخذه حيا على القول به.
ففي الكافي مسندا عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الحيتان وأن لم يسم عليه، فقال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه. ورواه في التهذيب (1) عن الكليني مثله. ثم روى الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما صلوات الله عليهما مثل ذلك. قال: وسألته عن صيد السمك، ولا يسمي قال: لا بأس.
في الاحتجاج في حديث مسائل الزنديق عن الصادق (عليه السلام)، قال: فالسمك ميتة؟ قال: إن السمك ذكاته إخراجه حيا من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم، وكذلك الجراد. وهكذا في البحار (2). لكن في الوسائل أسقط كلمة حيا.
الثالثة: ما مات في الشبكة وسائر الآلات المعدة للإصطياد في الماء حل على الأقوى وفاقا للعماني ونفى عنه البعد في الكف، ومال إليه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنهم، واختاره العلامة المجلسي في البحار والنراقي في المستند، سواء كان اشتبه الحي بالميت، كما اشترطه الشيخ في من لا يحضره الفقيه للحلية والقاضي، واستحسنه المحقق لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، أو كان متميزا، وهذا الإطلاق للمطلقات.
ففي الكافي والتهذيب بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه. قال: وسألته عن الحظيرة من القصب، يجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: